للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧٣٤ - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق سعيد- {فإن طلقها فلا تحل له}، قال: عاد إلى قوله: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (١) [٨٧٣]. (٢/ ٦٨٨)

٨٧٣٥ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: إذا طَلَّق واحدة أو ثِنتَيْنِ فله الرَّجْعَةُ ما لم تَنقَضِ العِدَّة. قال: والثالثة قوله: {فإن طلقها} -يعني: بالثالثة- فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجًا غيره (٢). (ز)

٨٧٣٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: جعل الله الطلاق ثلاثًا، فإذا طلَّقها واحدة فهو أحقُّ بها ما لم تَنقَضِ العِدَّة، وعِدَّتُها ثلاثُ حِيَض، فإن انقضتِ العِدَّةُ قبل أن يكون راجعها فقد بانَتْ منه، وصارت أحَقَّ بنفسها، وصار خاطِبًا من الخُطّاب، فكان الرجل إذا أراد طلاق أهلِه نظرَ حَيْضَتَها، حتى إذا طَهُرَت طَلَّقها تطليقةً في قُبُلِ عِدَّتها عند شاهِدَيْ عَدْلٍ، فإن بدا له مراجعتُها راجعها ما كانت في عِدَّتها، وإن تركها حتى تنقضي عِدَّتُها فقد بانت منه بواحدة، وإن بدا له طلاقُها بعد


[٨٧٣] اختُلِف في دلالة هذه الآية؛ فقال قوم: إنّه إن طلَّق امرأتَه التطْلِيقةَ الثالثةَ فلا تَحِلُّ له إلا بعد نكاحها زوجًا غيره. وذكر آخرون: أنّها بيانُ ما يلزم مُسَرِّح امرأتِه بعد التطليقتين. والتَّسْرِيحُ: هو الطلقة الثالثة.
ورَجَّح ابنُ جرير (٤/ ١٦٨) القولَ الثانيَ الذي قال به مجاهد مستندًا إلى السُّنَّة، فقال: «والذي قاله مجاهد في ذلك عندنا أوْلى بالصواب؛ لِلَّذِي ذَكَرْنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخبر الذي رويناه عنه أنّه قال -أو سئل فقيل: - هذا قول الله -تعالى ذكره-: {الطلاق مرتان}، فأين الثالثة؟ قال: «فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان». فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أنّ الثالثة إنما هي قوله: {أو تسريح بإحسان}، فإذا كان التسريح بالإحسان هو الثالثة فمعلومٌ أنّ قوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} من الدلالة على التطليقة الثالثة بمَعْزِل، وأنّه إنّما هو بيانٌ عن الذي يَحِلُّ لِلْمُسَرِّح بالإحسان إن سَرَّح زوجتَه بعد التطليقتين، والذي يحرم عليه منها، والحال التي يجوز له نكاحها فيها، وإعلام عباده أنّ بعد التسريح على ما وصفتُ لا رجعة للرجل على امرأته».
وعلَّق ابنُ عطية (١/ ٥٦٦) بعد ذكره لكِلا القولين بقوله: «وقوله تعالى: {أوْ تَسْرِيحٌ} يحتمل الوجهين: إمّا تركُها تُتِمُّ العِدَّة، وإمّا إرداف الثالثة. ثُمَّ بَيَّن في هذه الآية حكمَ الاحتمال الواحد؛ إذ الاحتمال الثاني قد عُلِم منه أنّه لا حُكْمَ له عليها بعد انقِضاء العِدَّة».

<<  <  ج: ص:  >  >>