للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٣٢٨ - عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- في كفارة اليمين: نصف صاع لكل مسكين (١). (ز)

٢٣٣٢٩ - قال مقاتل بن سليمان: {إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ}، لكل مسكين نصف صاع حنطة (٢). (ز)

٢٣٣٣٠ - قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت: إن أطعم من الحنطة فنصف صاع، وإن أطعم من الشعير والتمر والزبيب ونحوها فإنه يُعْطِي صاعًا كاملًا، لا يُجْزِي أقلُّ من ذلك (٣). (ز)

٢٣٣٣١ - قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت: إن أعطى الكفارةَ أهل الذِّمَّة جاز، فأمّا الزكاة فلا يجوز أن يعطي أهل الذمة بلا خلاف (٤). (ز)

{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}

٢٣٣٣٢ - عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- في قوله: {فكفارته إطعام عشرة مساكين}، قال: يُغدِّيهم ويُعشِّيهم، إن شئتَ خُبزًا ولحمًا، أو خبزًا وزيتًا، أو خُبزًا وسمنًا، أو خبزًا وتمرًا (٥). (٥/ ٤٤٤)

٢٣٣٣٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عامر- في قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم}، قال: مِن عُسرِكم ويُسرِكم (٦). (٥/ ٤٤٥)

٢٣٣٣٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: كان الرجلُ يقوتُ أهله قُوتًا فيه سَعَة، وكان الرجلُ يقوتُ أهلَه قُوتًا فيه شِدَّة؛ فنزَلت: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} (٧). (٥/ ٤٤٥)

٢٣٣٣٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: كان الرجلُ يقوتُ أهله قوتًا فيه فضل، وبعضُهم يقوتُ قوتًا دونَ ذلك، فقال الله: {من أوسط ما تطعمون


(١) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩١.
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٠٠.
(٣) تفسير الثعلبي ٤/ ١٠٣.
(٤) تفسير الثعلبي ٤/ ١٠٣.
(٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٢٦، وابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣٥، وابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٧) أخرجه ابن ماجه (٢١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>