للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرأةِ وابنتِها من مِلْك اليمين، هل تُوطَأُ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أُحِبُّ أن أُجيزهما جميعًا. ونهاه (١). (٤/ ٣١٥)

١٧١٠٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي عاصم- أنّه قيل له: الرجل يقع على الجارية وابنتِها يكونان عنده مملوكتين؟ فقال: حرمتهما آيةٌ، وأحلَّتهما آيةٌ، ولم أكن لأفعله (٢). (٤/ ٣١٥)

١٧١٠١ - عن أبي الزناد، عن عبد الله بن نِيار الأسلمي، قال: كانت عندي جاريةٌ كنت أتَّطِئُها، وكانت معها ابنةٌ لها، فأدْرَكَت ابنتُها، فأردتُ أن أُمسِك عنها، وأتَّطِيَ ابنتها، فقلتُ: لا أفعل ذلك حتى أسألَ عثمان بن عفان، فسألته عن ذلك، فقال: أما أنا فلم أكن لنطَّلِع منهما مطَّلعًا واحدًا (٣). (ز)

{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

[نزول الآية]

١٧١٠٢ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيج- في قوله: {وحلائل أبنائكم}، قال: كنا نتحدث أنّ محمدًا - صلى الله عليه وسلم - لَمّا نكح امرأةَ زيدٍ قال المشركون بمكة في ذلك؛ فأنزل الله: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}، ونزلت: {وما جعل أدعياءكم أبناءكم} [الأحزاب: ٤]، ونزلت: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} [الأحزاب: ٤٠] (٤).

(٤/ ٣٠٩)

١٧١٠٣ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق محمد بن ثور- قال: لَمّا نكح النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأةَ زيدٍ قالت قريش: نكح امرأةَ ابنه. فنزلت: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} (٥). (٤/ ٣١٠)


(١) أخرجه مالك ٢/ ٥٣٨، وعبد الرزاق (١٢٧٢٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٦٦ - ١٦٧. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٦٧.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ١٠١ - ١٠٢ (١٦٥٠١).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠٨٣٧)، وابن جرير ٦/ ٥٦١، وابن المنذر (١٥٥٤)، وابن أبي حاتم ٣/ ٩١٣.
(٥) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>