للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) (١). (١٤/ ٥٢٨)

٧٧٢٠٢ - عن الحسن البصري =

٧٧٢٠٣ - ومحمد بن سيرين -من طريق عمرو- فيمن أراد أن يُطلّق ثلاث تطليقات جميعًا في كلمة واحدة: أنه لا بأس به بعد أن يُطلّقها في قُبل عِدّتها، كما أمره الله - عز وجل -. وكانا يكرهان أن يُطلّق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثًا إذا كان لغير العِدّة التي ذكرها الله (٢) [٦٦٤٨]. (ز)

{وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}

٧٧٢٠٤ - عن عبد الله بن مسعود، {وأَحْصُوا العِدّة}، قال: الطَّلاق طاهِرًا في غير جماع (٤). (١٤/ ٥٣٠)


[٦٦٤٨] قال ابنُ عطية (٨/ ٣٢٦): «الطَّلاق على الجملة مكروه؛ لأنه تبديد شمْلٍ في الإسلام، وروى أبو موسى الأشعري أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تطلَّقوا النساء إلا من رِيبة؛ فإن الله لا يحب الذّواقين ولا الذّواقات». وروى أنس أنه - عليه السلام - قال: «ما حلف بالطَّلاق، ولا استحلف به إلا منافق»».وقال ابنُ عطية (٨/ ٣٢٧): «معنى هذه الآية: أن لا يُطلَّق أحدٌ امرأته إلا في طُهرٍ لم يَمسّها فيه، هذا على مذهب مالك وغيره ممن قال بأن الأقراء: الأطهار، فيُطلِّق عندهم المطلِّق في طُهرٍ لم يمسّ فيه وتعتد به المرأة، ثم تَحيض حيضتين تُعتدّ بالطُّهر الذي بينهما، ثم تقيم في الطُّهر الثالث معتدة به، فإذا رأتْ أول الحَيْضة الثالثة حلَّت، ومَن قال: بأن الأقراء: الحيض -وهم العراقيون- قال: {لعدتهن} معناه: أن تُطلَّق طاهرًا، فتستقبل ثلاث حِيض كوامل، فإذا رأت الطُّهر بعد الثالثة حلَّتْ، ويخفُّ عند هؤلاء مسّ في طُهر الطَّلاق أو لم يمسّ، وكذلك مالك يقول: إن طلَّق في طُهر قد مسّ فيه مضى الطَّلاق. ولا يجوز طلاق الحائض؛ لأنها تطول العِدّة عليها، وقيل: بل تعتدّ، ولو علل بالتطويل لا ينبغي أن يجوز ولو رضيته، والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمر قال: «طلَّقت امرأتي وهي حائض ... »».

<<  <  ج: ص:  >  >>