للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٣٠٤٨ - عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... أو ... أو ... }: القلادة مِن الزينة، والدملج من الزينة، والخلخال، والقرط، كل هذا زينة، فلا بأس أن تُبدِيَه عند كل ذي محرم، وأمّا التَّجَرُّد فإنّ تلك عورة فلا ينبغي أن تتجرد إلا عند زوجها (١). (ز)

٥٣٠٤٩ - قال مقاتل بن سليمان: {ولا يبدين زينتهن} يعني - عز وجل -: ولا يضعن الجلباب {إلا لبعولتهن} يعني: أزواجهن، {أو آبآئهن أو آبآء بعولتهن أو أبنآئهن أو أبنآء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن} (٢). (ز)

٥٣٠٥٠ - قال يحيى بن سلّام: {ولا يبدين زينتهن} وهذه الزينة الباطنة {إلا لبعولتهن} يعني: أزواجهن، {أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن} (٣). (ز)

{أَوْ نِسَائِهِنَّ}

٥٣٠٥١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- {أو نسائهن}، قال: هُنَّ المسلمات، لا تبديه ليهودية، ولا نصرانية، وهو النَّحر، والقرط، والوشاح، وما يحرم أن يراه إلا محرم (٤). (١١/ ٣٠)

٥٣٠٥٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- {أو نسائهن}: يعني: نساء المؤمنات (٥). (١١/ ٢٩)

٥٣٠٥٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- {أو نسائهن}، قال: نسائهن المسلمات، ليس المشركات مِن نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تكشف بين يدي المشركين (٦). (ز)

٥٣٠٥٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: لا تضع المسلمةُ خِمارها عند مشركة، ولا تَقْبَلَها (٧) -أي: لا تكون قابلة لها-؛ لأنّ الله تعالى يقول: {أو


(١) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٥٧.
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٩٥. وفي تفسير البغوي ٦/ ٣٤: قال مقاتل: يعني: لا يضعن الجلباب ولا الخمار إلا لبعولتهن، أي: إلا لأزواجهن.
(٣) تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٤٤١.
(٤) أخرجه عبد بن حميد -كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٥٠ - . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٧ (١٤٤١٥).
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٧.
(٧) قبِلت القابلة المرأة إذا قبلت الولد؛ أي: تلقته عند الولادة. اللسان (قبل).

<<  <  ج: ص:  >  >>