للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥٧٧ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج: {حرمنا كل ذي ظفر}، قال: كلَّ شيءٍ لم تُفْرَجْ قوائمُه من البهائم، وما انفَرَجَت قوائمُه أكَلُوه، ولا يأكلون البعير، ولا النعامة، ولا البطَّ، ولا الوَزَّ، ولا حمار الوَحْش (١). (٦/ ٢٤٥٣)

٢٦٥٧٨ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر}: الإبل قط (٢) [٢٤٢٦]. (ز)

{وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا}

٢٦٥٧٩ - عن جابر بن عبد الله: سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قاتَل اللهُ اليهودَ؛ لَمّا حرَّم الله عليهم شحومَها جَمَلُوهُ (٣)، ثم باعوه، فأَكَلُوها» (٤). (٦/ ٢٤٥)

٢٦٥٨٠ - عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود؛ حُرِّمت عليهم الشحوم، فباعُوها، وأَكَلُوا أثمانَها» (٥). (٦/ ٢٤٦)


[٢٤٢٦] أفادت الآثارُ الاختلافَ في المراد بقوله تعالى: {كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} على قولين: أحدهما: أنّ المراد به: كل ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير؛ كالإبل، والنعام، والإوزّ، والبط. وهذا قول ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، والسديّ، وغيرهم. والآخر: أنّ المراد به: الإبل فقط. وهذا قول ابن زيد.
ورجَّحَ ابنُ جرير (٩/ ٦٤١) القولَ الأولَ استنادًا إلى عموم الآية، وقول الأكثر، وقال: «لأنّ الله -جلَّ ثناؤه- أخبر أنه حرَّم على اليهود كلَّ ذي ظفر، فغير جائز إخراج شيء من عموم هذا الخبر، إلا ما أجمع أهل العلم أنه خارج منه. وإذ كان ذلك كذلك، وكان النعامُ وكلُّ ما لم يكن من البهائم والطير مما له ظفر غير منفرج الأصابع داخلًا في ظاهر التنزيل؛ وجب أن يُحْكَم له بأنه داخل في الخبر؛ إذ لم يأتِ بأن بعض ذلك غير داخلٍ في الآية خبرٌ عن الله ولا عن رسوله، وكانت الأمة أكثرها مُجْمِعٌ على أنه فيه داخلٌ».
وحكى ابنُ عطية (٣/ ٤٨٣) تضعيف التخصيص الذي قال به ابن زيد. وذكر أنّ النقاش حكى عن ثعلب أنّ كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر، وما يصيد فهو ذو مخلب. وعلَّق عليه بقوله: «وهذا غير مُطَّرِد؛ لأنّ الأسد ذو ظفر».

<<  <  ج: ص:  >  >>