ورجَّحَ ابنُ جرير (٩/ ٦٤١) القولَ الأولَ استنادًا إلى عموم الآية، وقول الأكثر، وقال: «لأنّ الله -جلَّ ثناؤه- أخبر أنه حرَّم على اليهود كلَّ ذي ظفر، فغير جائز إخراج شيء من عموم هذا الخبر، إلا ما أجمع أهل العلم أنه خارج منه. وإذ كان ذلك كذلك، وكان النعامُ وكلُّ ما لم يكن من البهائم والطير مما له ظفر غير منفرج الأصابع داخلًا في ظاهر التنزيل؛ وجب أن يُحْكَم له بأنه داخل في الخبر؛ إذ لم يأتِ بأن بعض ذلك غير داخلٍ في الآية خبرٌ عن الله ولا عن رسوله، وكانت الأمة أكثرها مُجْمِعٌ على أنه فيه داخلٌ». وحكى ابنُ عطية (٣/ ٤٨٣) تضعيف التخصيص الذي قال به ابن زيد. وذكر أنّ النقاش حكى عن ثعلب أنّ كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر، وما يصيد فهو ذو مخلب. وعلَّق عليه بقوله: «وهذا غير مُطَّرِد؛ لأنّ الأسد ذو ظفر».