للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٤٦٧ - عن جابر بن عبد الله، أنّه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا طلاق فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك» (١). (١٢/ ٨٢)

٦٢٤٦٨ - عن المسور بن مخرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل مِلك» (٢). (١٢/ ٨٢)

٦٢٤٦٩ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا طلاق فيما لا تملك، ولا بيع فيما لا تملك، ولا عِتق فيما لا تملك، ولا وفاء نذر فيما لا تملك، ولا نذر إلا فيما ابتُغي وجه الله تعالى، ومَن حلف على معصية فلا يمين له، ومَن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له» (٣). (١٢/ ٨٢)

{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٠)}

[قراءات]

٦٢٤٧٠ - عن عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في حرف ابن مسعود: (واللّاتِي


(١) أخرجه الحاكم ٢/ ٢٢٢ (٢٨١٩)، ٢/ ٤٥٥ (٣٥٧٢، ٣٥٧٣).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال ابن حجر في بلوغ المرام ٢/ ٩٩ (١٠٨٢): «وهو معلول».
(٢) أخرجه ابن ماجه ٣/ ٢٠٢ (٢٠٤٨).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/ ١٢٦ (٧٢٩): «هذا إسناد حسن». وقال ابن حجر في بلوغ المرام ٢/ ٩٩ (١٠٨٣): «إسناده حسن، لكنه معلول». وقال المناوي في التيسير ٢/ ٥٠١: «إسناده حسن». وقال الألباني في الإرواء ٧/ ١٥٢ (٢٠٧٠): «صحيح».
(٣) أخرجه أحمد ١١/ ٣٨١ - ٣٨٢ (٦٧٦٩)، ١١/ ٣٩٢ - ٣٩٣ (٦٧٨٠، ٦٧٨١)، ١١/ ٥٢٥ (٦٩٣٢)، وأبو داود ٣/ ٥١٣ - ٥١٤ (٢١٩٠، ٢١٩١، ٢١٩٢) واللفظ له، والترمذي ٣/ ٤١ (١٢١٧)، والنسائي ٧/ ١٢ (٣٧٩٢)، وابن ماجه ٣/ ٢٠٢ (٢٠٤٧)، والحاكم ٢/ ٢٢٢ (٢٨٢٠)، ٤/ ٣٣٣ (٧٨٢٢).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب». وقال في العلل الكبير ص ١٧٣ (٣٠٢): «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقلت: أيُّ حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». وقال الحاكم في الموضع الثاني: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/ ٢٠٦ (١١٨٤): «بإسناد صحيح». وقال العيني في عمدة القاري ٢٣/ ١٩٧: «بإسناد صحيح». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (١٩٠٠): «إسناده حسن».

<<  <  ج: ص:  >  >>