٩٠٦٥ - عن قتادة، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيب: ما بالُ العَشْر؟ قال: فيه يُنفَخُ الرُّوح (١). (٣/ ١٤)
٩٠٦٦ - عن الأوزاعيِّ، قال: سمعتُ ربيعة [الرأي] =
٩٠٦٧ - ويحيى بن سعيد، يقولان في قوله:{يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}: عشر ليال لقول الله: {وعشرا}. وما قال الله: فعشرة كاملة، فهي عشر ليالٍ بأيامِهِنَّ (٢)[٨٩٦]. (٣/ ١٤)
[النسخ في الآية]
٩٠٦٨ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مالك بن عمرو- أنّه قال: نُسِخ من هذه الآية الحاملُ المُتَوَفّى عنها زوجُها، فقال في سورة النساء القُصْرى:{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}[الطلاق: ٤](٣). (ز)
٩٠٦٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق شِبْل عن ابن أبي نجيح- {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}، قال: كانت هذه العِدَّةُ، تعتدُّ عند أهل زوجها، واجبًا ذلك عليها، فأنزل الله:{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم}[البقرة: ٢٤٠]. قال: فجعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصِيَّةً؛ إن شاءت سكنت في وصِيَّتِها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله:{غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم}. فالعِدَّةُ كما هي واجبةٌ عليها. زعم ذلك عن مجاهد. =
[٨٩٦] ذكَر ابن عطية (١/ ٥٧٩) أن جمهور أهل العلم قالوا بدخول اليوم العاشر في العِدَّة لأن الأيام مع الليالي، وذكر أنّه حُكي عن منذر بن سعيد، والأوزاعي: أنّ اليوم العاشر ليس من العدة، بل انقضت بتمام عشر ليال. وحكى عن المهدويِّ أنّه نقل قولًا بأنّ المعنى: وعشر مدد، كل مُدَّة من يوم وليلة. وبيَّن أنّه رُوي عن ابن عباس أنه قرأ: (أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرَ لَيالٍ).