للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجورهن}، قال: التزوُّج، والمهر (١). (ز)

١٧٣٣٢ - عن قتادة بن دِعامة: {فآتوهن أجورهن فريضة}، قال: ما تَراضَوْا عليه مِن قليل أو كثير (٢). (٤/ ٣٣٥)

١٧٣٣٣ - قال مقاتل بن سليمان: {فآتوهن أجورهن فريضة}، يعني: أعطوهن مهورَهن (٣). (ز)

١٧٣٣٤ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآنِ إلا نكاح، إذا أخذتها واستمتعت بها فأعطِها أجرَها؛ الصَّداق، فإن وضَعَتْ لك منه شيئًا فهو لك سائغٌ، فرض الله عليها العِدَّة، وفرض لها الميراث (٤) [١٦١٢]. (ز)

{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤)}

١٧٣٣٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}، قال: التراضي أن يوفي لها


[١٦١٢] أفادت الآثارُ الاختلافَ في تأويل قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} على قولين: أحدهما: أنّ المعنى: فإذا استمتعتم بالزوجة، ووقع الوطء ولو مَرَّةً؛ فقد وجب إعطاء الأجر، وهو المهر كله. وهذا قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، ومجاهد، والحسن، وابن زيد، وغيرهم. والآخر: أنّ الآية في نكاح المتعة. وهذا قول ثانٍ لابن عباس من طرق، ومجاهد، وقول السديّ، وغيره.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (٦/ ٥٨٨) القول الأولَ استنادًا إلى السُنَّة، فقال: «أوْلى التأويلين في ذلك بالصواب تأويلُ مَن تأوله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن؛ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -. حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: ثني الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «استمتعوا من هذه النساء». والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج».

<<  <  ج: ص:  >  >>