للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَداقها، ثُمَّ يُخَيِّرها (١). (٤/ ٣٣٥)

١٧٣٣٦ - عن ربيعة -من طريق يونس- في الآية، قال: إن أعطت زوجَها من بعد الفريضة، أو وضعت إليه، فذلك الذي قال (٢). (٤/ ٣٣٥)

١٧٣٣٧ - عن محمد ابن شهاب الزهري، في الآية، قال: نزل ذلك في النكاح، فإذا فرض الصَّداق فلا جناح عليهما فيما تراضيا به مِن بعد الفريضة، من إنجاز صَداقٍ قليلٍ أو كثير (٣). (٤/ ٣٣٥)

١٧٣٣٨ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن جُرَيْج- في الرجل يتزوج المرأة، ويُسَمِّي لها صَداقًا، هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يُعْطِها؟ قال: فإنّ الله يقول: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}، فإذا فرض الصَّداق فلا جناح عليه في الدخول عليها، وقد مضت السُّنَّةُ أن يُقَدِّم لها شيئًا مِن كسوة أو نفقة (٤). (ز)

١٧٣٣٩ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}، قال: إن شاء أرضاها مِن بعد الفريضة الأولى -يعني: الأجرة التي أعطاها على تَمَتُّعِه بها- قبل انقضاء الأجل بينهما، فقال: أتمتع منك أيضًا بكذا وكذا. فازداد قبل أن يَسْتَبْرِئَ رَحِمُها، ثم تنقضي المُدَّة. وهو قوله: {فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} (٥). (٤/ ٣٣٦)

١٧٣٤٠ - عن حضرمي -من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه- أنّ رجالًا كانوا يفرضون المهر، ثُمَّ عسى أن يدرك أحدُهم العسرةَ؛ فقال الله: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} (٦). (٤/ ٣٣٥)

١٧٣٤١ - قال مقاتل بن سليمان: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} يقول: لا حرج عليكم فيما زِدتُم مِن المهر وازْدَدتُم في الأجل بعد الأمر الأول، {إن الله كان عليما} بخلقه، {حكيما} في أمره (٧). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٩٠ - ٥٩١، وابن المنذر ٢/ ٦٤٦، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٢٠. وعزاه السيوطي إلى النحاس في ناسخه.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٢٠. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(٣) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ١٨٢ (١٠٤٢٧).
(٥) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٩٠.
(٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٨٩ - ٥٩٠.
(٧) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>