للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنكُمْ} (١) [٦٦٥٣]. (ز)

{ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}

٧٧٢٨١ - عن سعيد بن المسيّب -من طريق قتادة- {وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ}، قال: ذوي عَقْلٍ (٢). (ز)

٧٧٢٨٢ - عن إبراهيم النَّخْعي، قال: العَدْلُ في المسلمين: مَن لم تَظهر منه ريبة (٣) [٦٦٥٤]. (١٤/ ٥٣٦)

[من أحكام الآية]

٧٧٢٨٣ - عن محمد بن سيرين: أنّ رجلًا سأل عمران بن حُصَين عن رجلٍ طلّق ولم يُشْهِد، وراجَع ولم يُشْهِد. قال: بئسما صنع؛ طلّق في بدعة، وارتَجع في غير سُنّة، فليُشهد على طلاقه وعلى مُراجعته، وليستغفر الله (٤). (١٤/ ٥٣٦)

٧٧٢٨٤ - عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق أبي مَعْشر- في رجل طلّق امرأته فأشهَد، ثم راجَعها ولم يُشهِد. قال: لم يكن يَكْرَهُ ذلك تأثُّمًا، ولكن كان يَخافُ أن يَجْحَدَ (٥). (ز)

٧٧٢٨٥ - عن عامر الشعبي -من طريق الشيباني- أنه سُئِل عن رجل طلّق امرأته، ثم


[٦٦٥٣] قال ابنُ عطية (٨/ ٣٢٩ - ٣٣٠): «قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} يريد: على الرَّجعة، وذلك شرط في صحة الرَّجعة، وللمرأة منْع الزوج من نفسها حتى يُشهِد. وقال ابن عباس: المراد على الرجعة والطَّلاق؛ لأن الإشهاد يرفع من النوازل إشكالات كثيرة، وتقييد تاريخ الإشهاد من الإشهاد».
[٦٦٥٤] عَلَّقَ ابنُ عطية (٨/ ٣٣٠) على أثر النَّخْعي بقوله: «هذا قول الفقهاء، والعَدْل حقيقة الذي لا يخاف إلا الله تعالى».

<<  <  ج: ص:  >  >>