للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٥٣٣ - قال مقاتل بن سليمان: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}، وما بقي فللأب (١). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

١٦٥٣٤ - عن قَبِيصَة بن ذُؤَيْب، قال: جاءت الجَدَّةُ إلى أبي بكر، فقالت: إنّ لي حَقًّا، ابنُ ابن -أو ابنُ ابنة- لي مات. قال: ما علِمْتُ لكِ في كتاب الله حَقًّا، ولا سمِعتُ مِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئًا، وسأسألُ. فشهد المغيرةُ بنُ شعبة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السُّدُسَ، قال: مَن سمِع ذلك معك؟ فشهد محمد بن مسلمة، فأعطاها أبو بكر السُّدُسَ (٢). (٤/ ٢٦٣)

١٦٥٣٥ - عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابن طاووس- أنّه كان يقول في امرأة تُوُفِّيَت، وتركت زوجَها، وأُمَّها، وإخوتَها مِن أُمِّها، وأختَها مِن أمها وأبيها: لأُمِّها السُّدُس، ولزوجها الشطرُ، والثلث بين الإخوة مِن الأم والأخت مِن الأب والأم. =

١٦٥٣٦ - وأنّ عمر بن الخطاب كان يقول: ألقوا أباها في الريح، أمّا الأُخْتُ للأب والأم فإنّها لا ترِث به، وإنما ورِثَتْ مع الإخوة مِن أجل أنها ابنة أُمِّهم. =

١٦٥٣٧ - قال: فإن كان مع الإخوة للأُمِّ أُخْتٌ لأبٍ فلا شيء لها. قلتُ: فكيف يقتسمون الثلث؟ قال: كان ابن عباس يقول: لا أجد إلا {للذكر مثل حظ الأنثيين}. =


(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٦١.
(٢) أخرجه أحمد ٢٩/ ٤٩٩ - ٥٠٠ (١٧٩٨٠)، وأبو داود ٤/ ٥٢١ (٢٨٩٤)، والترمذي ٤/ ١٧٨ - ١٧٩ (٢٢٣٢، ٢٢٣٣)، وابن ماجه ٤/ ٢٦ - ٢٧ (٢٧٢٤)، وابن حبان ١٣/ ٣٩٠ - ٣٩١ (٦٠٣١)، والحاكم ٤/ ٣٧٦ (٧٩٧٨) واللفظ له.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وتبعه الذهبي. وقال البغوي في شرح السنة ٨/ ٣٤٦ (٢٢٢١): «هذا حديث حسن». وقال ابن حزم في المحلى ٨/ ٢٩٢: «حديث قبيصة منقطع؛ لأنه لم يدرك أبا بكر، ولا سمعه من المغيرة، ولا محمد». وقال ابن عبد البر في التمهيد ١١/ ٩١: «وهو حديث مرسل عند بعض أهل العلم بالحديث؛ لأنه لم يذكر فيه سماعٌ لقبيصة من أبي بكر، ولا شهود لتلك القصة. وقال آخرون: هو مُتَّصِل؛ لأنّ قبيصة بن ذؤيب أدرك أبا بكر الصديق، وله سِنٌّ لا يُنكَرُ معها سماعُه». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٢٠٧: «هذا الحديث صحيح». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٨٦ (١٣٤٩): «وإسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل؛ فإنّ قَبِيصَة لا يصِحُّ له سماعٌ مِن الصديق، ولا يمكن شهودُه للقصة. قاله ابن عبد البر بمعناه، وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح، فيبعد شهوده القصة، وقد أعلَّه عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع، وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الأزهري: يُشْبِه أن يكون الصوابُ قولَ مالك ومَن تابعه». وقال الألباني في الإرواء ٦/ ١٢٤ (١٦٨٠): «ضعيف».

<<  <  ج: ص:  >  >>