للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٠٩ - قال مقاتل بن سليمان: {لِمَن أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ}، يعني: يُكْمِل الرَّضاعة (١). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

٨٩١٠ - عن أبي أُمامة، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: « ... ثم انطلق بي، فإذا أنا بنساء تَنْهَشُ ثُدِيَّهن الحيّاتُ، فقلت: ما بالُ هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللَّواتِي يمنعْنَ أولادَهُنَّ ألبانَهُنَّ» (٢). (٣/ ٧)

٨٩١١ - عن أُمِّ سلمة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُحَرِّمُ مِن الرضاع إلا ما فَتَق الأمعاءَ في الثَّدْيِ، وكان قبلَ الفِطام» (٣) [٨٨٢]. (٣/ ٩)


[٨٨٢] علَّق ابنُ كثير (٢/ ٣٧٣ - ٣٧٤) على هذا الحديث، فقال: «ومعنى قوله: «إلا ما كان في الثدي». أي: في محل الرضاعة قبل الحولين. كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد، عن وكيع وغندر، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: لَمّا مات إبراهيمُ ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنّ له مُرضِعًا في الجنة». وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة، وإنما قال - عليه السلام - ذلك لأنّ ابنه إبراهيم مات وله سنة وعشرة أشهر، فقال: «إنّ له مُرضِعًا في الجنة». يعني: تُكْمِل رضاعه، ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحرم مِن الرضاع إلا ما كان في الحولين»».

<<  <  ج: ص:  >  >>