للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥٨٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {حرمنا عليهم شحومهما}، قال: إنّما حرم عليهم الثُّرُوب والكُلْيَتَيْن (١) [٢٤٢٧]. (ز)

{إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا}

٢٦٥٨٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما}، يعني: ما عَلِق بالظَّهرِ من الشحم (٢). (٦/ ٢٤٧)

٢٦٥٩٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم =

٢٦٥٩١ - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك (٣). (ز)

٢٦٥٩٢ - عن أبي صالح باذام -من طريق ابن أبي خالد- في قوله: {إلا ما حملت ظهورهما}، قال: الأَلْيةُ (٤). (٦/ ٢٤٧)


[٢٤٢٧] أفادت الآثارُ الاختلاف في الشحوم التي أخبر الله تعالى أنه حرَّمها على اليهود من البقر والغنم على ثلاثة أقوال: أولها: أنّها شحوم الثُّرُوبِ خاصَّةً [والثروب، جمع ثَرْب: وهو شحم غشي الكرش والأمعاء، رقيق]. وهذا قول قتادة. ثانيها: أنّها كل شحم لم يكن مُختلطًا بعظم، ولا على عظم. وهذا قول ابن جريج. ثالثها: أنّها شحم الثَّرْب والكُلى. وهو قول السديّ، وابن زيد.
وذَهَبَ ابنُ جرير (٩/ ٦٤٢) إلى أنّ المراد: كل شحم إلا ما استثني. استنادًا إلى العموم، والسنة، فقال: «والصواب في ذلك من القول أن يقال: إنّ الله أخبر أنه كان حرَّم على اليهود من البقر والغنم شحومهما إلا ما استثناه منها، مما حملت ظهورهما أو الحَوايا أو ما اختلط بعظم، فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم فإنه كان محرَّمًا عليهم. وبنحو ذلك من القول تظاهرت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك قوله: «قاتل الله اليهود، حُرِّمَت عليهم الشحوم فجملوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها»».
وبنحو ذلك قال ابنُ عطية (٣/ ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>