٧٧٤١٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية- في قوله:{مِن وُجْدِكُمْ}، قال: مِن سَعَتِكم (٢). (١٤/ ٥٥٩)
٧٧٤١٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله:{مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِن وُجْدِكُمْ}، قال: مِن سَعَتِكم (٣). (١٤/ ٥٦٠)
٧٧٤١٦ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {أسْكِنُوهُنَّ مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِن وُجْدِكُمْ}، قال: إن لم تجد لها إلا ناحيةَ بيتك فأَسْكِنْها فيه (٤). (١٤/ ٥٥٩)
٧٧٤١٧ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله:{أسْكِنُوهُنَّ مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ} قال: المرأة يُطلّقها، فعليه أن يُسكنها، ويُنفق عليها، {مِن وُجْدِكُمْ} قال: مِن مِلككم؛ من مَقدرتكم (٥). (ز)
٧٧٤١٨ - قال مقاتل بن سليمان:{أسْكِنُوهُنَّ} يعني: المُطلّقة الواحدة والثنتين {مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِن وُجْدِكُمْ} يعني: مِن سَعَتِكم في النّفقة، والمسكن (٦). (ز)
٧٧٤١٩ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- وقد سأله عن قول الله - عز وجل -: {أسْكِنُوهُنَّ مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِن وُجْدِكُمْ}. قال: من مَقدرتك حيث تَقدر، فإن كنتَ لا تجد شيئًا، وكنتَ في مسكنٍ ليس لك، فجاء أمْرٌ أخرجك مِن المسكن، وليس لك مسكنٌ تَسكن فيه، وليس تجد؛ فذاك، وإذا كان به قوة على الكِراء فذاك وُجده، لا يُخرجها من منزلها، وإذا لم يَجد وقال صاحب المسكن: لا أترك هذه في بيتي. فلا، وإذا كان يَجد كان ذلك عليه (٧)[٦٦٦٣]. (ز)
[٦٦٦٣] قال ابنُ عطية (٨/ ٣٣٣): «أمر الله تعالى بإسكان المطلَّقات، ولا خلاف في التي لم تُبَتّ، وأما المبتوتة، فمالك? يَرى لها السُّكنى لِمكان حِفظ النّسب، ولا يَرى لها نَفقة؛ لأنّ النّفقة بإزاء الاستمتاع. وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وابن أبي ليلى، وأبي عبيد، وابن المسيّب، وعطاء، والشعبي، وسليمان بن يَسار. وقال أصحاب الرأي والثوري: لها السّكنى والنّفقة. وقال جماعة من العلماء: ليس لها سُكنى ولا نفقة».