١٨٢٥٨ - عن يزيد بن أبي حبيب -من طريق الليث- في قوله:{ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: إنّ رجالًا مِن الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، فكانت تصيبهم جنابةٌ، ولا ماء عندهم، فيريدون الماء، ولا يجدون مَمَرًّا إلا في المسجد؛ فأنزل الله هذه الآية (١)[١٦٩٦]. (٤/ ٤٥٣)
[تفسير الآية]
١٨٢٥٩ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة- في قوله:{ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: هو المَمَرُّ في المسجد (٢). (٤/ ٤٥٤)
١٨٢٦٠ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة- أنّه كان يُرَخِّص للجُنُبِ أن يَمُرَّ في المسجد مُجْتازًا، وقال:{ولا جنبا إلا عابري سبيل}(٣). (٤/ ٤٥٤)
١٨٢٦١ - عن علي بن أبي طالب -من طريق عباد بن عبد الله، أو عن زِرٍّ- {ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: إلا أن تكونوا مسافرين فلا تجدوا الماء، فتَيَمَّموا (٤). (ز)
١٨٢٦٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضَّحّاك- قال: لا بأس للحائض والجُنُب أن يَمُرّا في المسجد، ما لم يجلِسا فيه (٥). (٤/ ٤٥٤)
١٨٢٦٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله:{ولا جنبا إلا عابري سبيل}، يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم جُنُب إذا وجدتم الماء، فإن لم تجدوا الماء فقد أحللتُ لكم أن تمسحوا بالأرض (٦). (٤/ ٤٥١)
[١٦٩٦] عَلَّق ابنُ كثير (٤/ ٦٥) على قول يزيد بن أبي حبيب بقوله: «ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب ما ثبت في صحيح البخاري: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «سُدُّوا كُلَّ خَوْخَةٍ في المسجد إلا خَوْخَةَ أبي بكر». وهذا قاله في آخر حياته - صلى الله عليه وسلم -، علمًا منه أنّ أبا بكر - رضي الله عنهما - سيلي الأمر بعده، ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرًا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين، فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه?».