للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالت لها: يا أُمَّهْ. فقالت: أنا أمُّ رجالكم، ولست أُمَّ نسائكم (١). (١١/ ٧٢٩)

٦١٦٨٤ - عن أم سلمة، قالت: {وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ} أنا أمُّ الرجال منكم والنساء (٢). (١١/ ٧٢٩)

٦١٦٨٥ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ}، قال: يُعَظِّم بذلك حقَّهُنَّ (٣). (١١/ ٧٢٨)

٦١٦٨٦ - عن مقاتل بن سليمان، في قوله: {وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ}، يقول: أمهاتهم في الحُرْمَة، لا يَحِلُّ لمؤمن أن ينكح امرأةً مِن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته إن طلَّق، ولا بعد موته، هي حرام على كل مؤمن كحرمة أُمِّه، {وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ} ولا يحل لمسلم أن يتزوج مِن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا أبدًا (٤). (١١/ ٧٢٨)

٦١٦٨٧ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ}: محرّمات عليهم (٥). (ز)

٦١٦٨٨ - قال يحيى بن سلّام: {وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ} في التحريم مثل أمهاتهم (٦). (ز)

{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا}

[نزول الآية، وما فيها من النسخ]

٦١٦٨٩ - عن الزبير بن العوام -من طريق عروة- قال: أنزل الله - عز وجل - فينا خاصَّةً معشرَ قريش والأنصار: {وأُولُو الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ}، وذلك أنّا معشر قريش


(١) أخرجه يحيى بن سلام ٢/ ٧٠٠، وابن سعد ٨/ ١٧٨ - ١٧٩، ٢٠٠، والبيهقي في سننه ٧/ ٧٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٢) أخرجه ابن سعد ٨/ ١٧٩، ٢٠٠.
(٣) أخرجه ابن جرير ١٩/ ١٦ وزاد: وفي بعض القراءة: (وهُوَ أبٌ لَّهُمْ). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(٤) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(٥) أخرجه ابن جرير ١٩/ ١٦.
(٦) تفسير يحيى بن سلام ٢/ ٦٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>