للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُغَرَّم السارِق عبدًا يُسْتَخْدَم على قدر ضِعْفِ ما سرق ويُتْرَك، وكان الحكم بأرض كنعان أن يُتَّخَذ السارِق عبدًا يُسْتَخْدَم على قدر سرقته، ثُمَّ يُخَلّى سبيله، فيَذْهَب حيث شاء. فحكموا بأرضِ مصر بقضاء أرضهم (١) [٣٤١٧]. (ز)

٣٧٨٣٧ - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- {فهو جزاؤه}، أي: سُلِّمَ به (٢). (ز)

٣٧٨٣٨ - عن مَعْمَر بن راشد -من طريق عبد الرزاق- قال: بلغنا في قوله: {قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين}: أخبروا يوسف بما يُحْكَم في بلادهم؛ أنّه مَن سُرِق أُخِذَ عبدًا، فقالوا: {جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه} (٣). (ز)

٣٧٨٣٩ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- فقالوا: {جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه}، وكان الحُكْمُ عند الأنبياء -يعقوب وبنيه? أن يُؤْخَذ السارِقُ بسرقته عبدًا، يُسْتَرَقُّ (٤) [٣٤١٨]. (٨/ ٢٩٢)

{كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٧٥)}

٣٧٨٤٠ - قال مقاتل بن سليمان: {كَذلِكَ نَجْزِي الظّالِمِينَ}، يعني: هكذا نجزي السارقين. كقوله في المائدة [٣٩]: {فَمَن تابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ}، يعني: بعد سَرِقَته (٥). (ز)


[٣٤١٧] نسب ابنُ عطية (٥/ ١٢٣) هذا القول للسدي، وانتقده مستندًا للدلالة العقلية، فقال: «وهذا يضعفه رجوع الصواع، فكان ينبغي ألا يؤخذ بنيامين إذ لم يبق فيما يخدم».
[٣٤١٨] ذكر ابنُ عطية (٥/ ١٢٣) أنّه قيل بأنّ الحُكم باسترقاق السّارق كان في أول الإسلام ثم نُسِخ بالقطع، وانتقده مستندًا لمخالفته الواقع، فقال: «وهذا ضعيف، ما كان قطُّ فيما عَلِمْتُ».

<<  <  ج: ص:  >  >>