للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علي بن أبي طالب؛ زوَّج فاطمةَ عليًّا وهو ابنُ عمِّه وزوْجُ ابنته، فكان نسبًا وصِهرًا (١) [٤٧٣٨]. (ز)

[تفسير الآية]

{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا}

٥٥٠٧٣ - قال مقاتل بن سليمان: {وهو الذي خلق من الماء بشرا}، يعني: النطفة إنسانًا (٢). (ز)

٥٥٠٧٤ - قال يحيى بن سلّام: قوله: {وهو الذي خلق من الماء بشرا} خلق آدم مِن طين، والطينُ كان مِن الماء (٣) [٤٧٣٩]. (ز)

{فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (٥٤)}

٥٥٠٧٥ - عن عبد الله بن المغيرة، قال: سُئِل عمرُ بن الخطاب عن نَسَبٍ وصِهْرٍ. فقال: ما أراكم إلا وقد عرفتم النسب، فأما الصهر: فالأَخْتانُ، والصحابة (٤) (٥). (١١/ ١٩٤)

٥٥٠٧٦ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {فجعله نسبا وصهرا}، قال: النسب: الرَّضاع. والصِّهر: الخُتُونة (٦) [٤٧٤٠]. (١١/ ١٩٥)


[٤٧٣٨] ذكر ابنُ عطية قول ابن سيرين، ثم علّق قائلًا: «فاجتماعهما وِكادُ حُرْمَةٍ إلى يوم القيامة».
[٤٧٣٩] ذكر ابنُ عطية (٦/ ٤٤٧) في قوله: {خلق من الماء بشرا} احتمالين، فقال: «وقوله: {مِنَ الماءِ} إما أن يريد: أصل الخلقة؛ لأنّ كل حيِّ مخلوق من الماء، وإما أن يريد: نُطَف الرِّجال». ثم رجّح الأولَ مستندًا إلى الأفصح لغة بقوله: «والأولُ أفصحُ وأبين».
[٤٧٤٠] حكى ابنُ عطية (٦/ ٤٤٧ - ٤٤٨) قولًا عن الضحاك أن الصهر: قرابة الرضاع. ثم انتقده، فقال: «وذلك عندي وهم، أوجبه أنّ ابن عباس قال: حُرِّم مِن النسب سبع، ومن الصهر خمس. وفي رواية أخرى: مِن الصهر سبع. يريد: قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ وأَخَواتُكُمْ وعَمّاتُكُمْ وخالاتُكُمْ وبَناتُ الأَخِ وبَناتُ الأُخْتِ} [النساء: ٢٣]، فهذا هو من النسب، ثم يريد بالصهر: قولَه تعالى: {وأُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أرْضَعْنَكُمْ وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ورَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وحَلائِلُ أبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِن أصْلابِكُمْ وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣]، ثم ذكر المحصنات». ثم وجّه قول ابن عباس بقوله: «ومجمل هذا: أنّ ابن عباس أراد: حُرِّم مِن الصهر مع ما ذكر معه. فقصد بما ذُكِر إلى عظمه وهو الصهر، لا أنّ الرضاع صهر، وإنما الرضاع عديل النسب؛ يحرم منه ما يحرم من النسب بحكم الحديث المأثور فيه، ومَن روى: وحرم من الصهر خمس. أسقط مِن الآية الجمع بين الأختين، والمحصنات، وهن ذواتي الأزواج». وحكى ابنُ عطية عن الزهراوي قولًا: أنّ النسب من جهة البنين، والصهر من جهة البنات، ثم علّق عليه قائلًا: «وهذا حسن».

<<  <  ج: ص:  >  >>