للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩١١ - عن قتادة بن دِعامة: {فعظوهن}، قال: باللِّسان (١). (ز)

١٧٩١٢ - قال قتادة بن دِعامة: ابْدَأْ فعِظْها بالقول، فإن عَصَتْ فاهجرها، فإن عَصَتْ فاضرِبها ضربًا غير شائِنٍ (٢). (ز)

١٧٩١٣ - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- قال: إذا رأى الرجلُ خِفَّةً في بصرها في مدخلها ومخرجها، قال: يقول لها بلسانه: قد رأيتُ مِنكِ كذا وكذا؛ فانتَهِي. فإن أعْتَبَتْ فلا سبيل له عليها، وإن أبَتْ هجر مضجعها (٣). (ز)

١٧٩١٤ - قال مقاتل بن سليمان: {فعظوهن} بالله (٤). (ز)

١٧٩١٥ - عن مقاتل بن حيان: عِظُوهُنَّ بكتاب الله (٥). (ز)

١٧٩١٦ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- قوله: {فعظوهن}، قال: بالألسنة (٦) [١٦٦٢]. (ز)

{وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}

١٧٩١٧ - عن حكيم بن معاوية، عن أبيه: أنّه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما حَقُّ زوجةِ أحدِنا عليه؟ قال: «يُطعِمها، ويكسوها، ولا يضرب الوجهَ، ولا يُقَبِّح، ولا يهجر إلا في البيت» (٧). (ز)


[١٦٦٢] بَيَّن ابنُ جرير (٦/ ٦٩٧) معنى {فعظوهنّ} مستندًا إلى أقوال السلف، فقال: «يقول: ذَكِّرُوهُنَّ الله، وخوِّفوهن وعيدَه، في ركوبها ما حرّم الله عليها من معصية زوجها فيما أوجب عليها طاعته فيه».

<<  <  ج: ص:  >  >>