(٢) أخرجه أحمد ١٢/ ٤٧٦ (٧٥٠٨)، ١٦/ ١٥٥ (١٠٢٠٢)، ١٦/ ٢٦٠ (١٠٤١٤)، وأبو داود ٧/ ١٢ (٤٦٠٣)، وابن حِبّان ٤/ ٣٢٤ (١٤٦٤)، والحاكم ٢/ ٢٤٣ (٢٨٨٣). ولفظ أبي داود وابنِ حِبّان: «المِراءُ بالقرآن». قال الحاكم: «حديث المعتمر عن محمد بن عمرو صحيحٌ، على شرط مسلم، ولم يخرجاه، فأما عمر بن أبي سلمة فإنّهما لم يحتجّا به». وحسّنه ابنُ القَيِّم في تهذيب سنن أبي داود ١٢/ ٣٥٣. (٣) يَنزِع: أي: يجُرُّها إلى نفسه، ويستدل بها على مقصوده. تاج العروس (نزع). (٤) عزاه السيوطي إلى نصر المقدسي في الحجة، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة ١/ ١٧٧ (٤٠٦) بلفظ: «يتنازعون في القدر». قال الألباني في ظلال الجنة ١/ ١٩١ عن رواية ابن أبي عاصم: «إسناده حسن؛ للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». (٥) أخرجه الحارث في مسنده ٢/ ٧٤٠ (٧٣٥). قال البوصيري في إتحاف الخيرة ٦/ ٣٢٣ - ٣٢٤ (٥٩٣٦): «رواه ابن ماجه في سننه مختصرًا بإسناد صحيح من طريق أبي معاوية عن داود به». (٦) أخرجه الدارمي ١/ ٤٩.