للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً}

٢٦٥١٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّ شاةً لسَوْدَة بنت زَمْعَة ماتت، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة. تعني: الشاة، قال: «فلولا أخَذْتم مَسْكَها (١)». قالت: يا رسول الله، أنأخُذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتت؟ فقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: «{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلّا أنْ يَكُونَ مَيْتَةً}، وإنكم لا تَطْعَمُونَه، وإنما تَدْبُغونه حتى تَنتَفِعُوا به». فأرسَلت إليها، فسَلَختْها، ثم دَبَغَته، فاتَّخذتْ منه قِربةً حتى تخرَّقت عندَها (٢). (٦/ ٢٣٤)

٢٦٥١٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عبيد الله بن عتبة- أنّه قرأ هذه الآية: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} إلى آخر الآية، وقال: إنّما حُرِّم من الميتة ما يُؤكلُ منها وهو اللحم، فأما الجِلد، والقَدُّ (٣)، والسِنُّ، والعظمُ، والشَّعَر، والصوف؛ فهو حلال (٤). (٦/ ٢٣٥)

٢٦٥٢٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق إبراهيم بن أبي بكر- {قُلْ لا أجِدُ فِي ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا}، قال: مِمّا كان في الجاهلية يأكلون، لا أجد محرمًا من ذلك {على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتة، أو دمًا مسفوحًا} (٥). (ز)

٢٦٥٢١ - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- {قُلْ لا أجِدُ فِي ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ} قال: ما يُؤكَل. قلت: في الجاهلية؟ قال: نعم، وكذلك كان يقول: {إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا} (٦). (ز)

{أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}

٢٦٥٢٢ - عن عائشة -من طريق القاسم بن محمد- قالت، وذكرت هذه الآية:


(١) المسْك: الجِلْد. النهاية ٤/ ٣٣١.
(٢) أخرجه أحمد ٥/ ١٥٦ (٣٠٢٦)، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤٠٥ - ١٤٠٦ (٨٠٠٣، ٨٠٠٥). وأخرجه البخاري ٨/ ١٣٩ (٦٦٨٦) مختصرًا دون ذكر الآية.
(٣) القَدّ: جلد السَّخْلة. النهاية (قدد).
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٠٥ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٥) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٣٣.
(٦) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>