للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبدًا». فقال الله: {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أزْواجِكَ} الآية، قد غفرتُ هذا لك، وقولك: والله. {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم} (١). (ز)

[تفسير السورة]

بسم الله الرحمن الرحيم

{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ}

٧٧٥٤٦ - عن عائشة -من طريق مسروق- قالت: آلى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وحرّم، فأُمِر في الإيلاء بكفّارة، وقيل له في التحريم: {لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (٢). (ز)

٧٧٥٤٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد- قال: في الحرام يمين يُكَفِّرها. وقال: {لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١]، يعني: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حَرّم جاريته، فقال الله -جلّ ثناؤه-: {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ} فكَفّر يمينه، فصيّر الحرام يمينًا (٣). (ز)

٧٧٥٤٨ - عن عامر الشعبي =

٧٧٥٤٩ - وقتادة بن دعامة -من طريق معمر- {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، قال: حَرّم جاريته .. قال الشعبي: وحَلف بيمين مع التحريم، فعاتَبه الله في التحريم، وجعل له كفارة اليمين. وقال قتادة: حرّمها، فكانت يمينًا (٤). (١٤/ ٥٧٣)

٧٧٥٥٠ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: الرجل يقول لامرأته: أنتِ عَلَيَّ حرامٌ. قال: يمين. ثم تلا: {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أزْواجِكَ} الآية. قلتُ: وإن كان أراد الطَّلاق، قد عَلِم مكان الطَّلاق. قال: وإن قال: أنتِ عليَّ كالدم، أو كلحم الخنزير، فهو كقوله: هي عليّ حرام (٥). (ز)

٧٧٥٥١ - عن زيد بن أسلم -من طريق مالك- قال لها: أنتِ عليّ حرام، وواللهِ،


(١) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٨٤ - ٨٥.
(٢) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٩٠.
(٣) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٨٧.
(٤) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٣٠١، وابن جرير ٢٣/ ٨٤، كذلك عن الشعبي من طريق قتادة. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٣٩٩ (١١٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>