للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي في القروء؛ في الثلاث حِيَض، أو ثلاثة أشهر، أو كانت حاملًا، فإذا طلقها زوجها واحدة أو اثنتين راجعها إن شاء ما كانت في عِدَّتِها (١). (٢/ ٦٥٧)

٨٥٣٣ - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {وبعولتهن أحق بردهن}، يقول: أحقُّ برَجْعَتِها صاغِرَةً؛ عُقُوبَةً لِما كَتَمَتْ زوجَها من الحَمْل (٢). (ز)

٨٥٣٤ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}، قال: في العِدَّة ما لم يُطَلِّقْها ثلاثًا (٣). (٢/ ٦٥٧)

٨٥٣٥ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال - عز وجل -: {وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} في ذلك، يقول: الزوج أحق برجعتها وهي حُبْلى. ثُمَّ قال سبحانه: {إنْ أرادُوا إصْلاحًا}، يعني: بالمراجعة فيما بينهما (٤). (ز)

٨٥٣٦ - عن مقاتل بن حيّان، في قوله: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}، يعني: المُراجَعة في العِدَّة (٥). (٢/ ٦٥٦)

٨٥٣٧ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {وبعولتهن أحق بردهن}: أحقُّ برَجْعَتِهِنَّ، ما لم تَنقَضِ العِدَّة (٦). (ز)

٨٥٣٨ - عن الشافعيِّ، في قول الله - عز وجل -: {إنْ أرادُوا إصْلاحًا}، يقال: إصلاح الطلاق بالرَّجْعَة (٧). (ز)

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

٨٥٣٩ - عن عمرو بن الأحوص، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا إنّ لكم على نسائِكم حقًّا، ولنسائِكم عليكم حقًّا؛ فأمّا حقُّكم على نسائكم فلا يُوطِئْن فُرُشَكم مَن تَكْرَهون، ولا يَأْذَنَّ في بيوتكم لِمَن تَكْرَهون، ألا وحَقُّهُنَّ عليكم أن تُحْسِنوا إليهِنَّ في كُسْوَتِهِنَّ وطعامِهِنَّ» (٨). (٢/ ٦٥٨)


(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ١١٧، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠٩٨٦) من طريق مَعْمَرَ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد بنحوه.
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ١١٧.
(٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ١١٧.
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٥.
(٥) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ١١٧.
(٧) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٦٧.
(٨) أخرجه الترمذي ٣/ ٢١ (١١٩٧)، ٥/ ٣٢٠ - ٣٢٢ (٣٣٤١)، وابن ماجه ٣/ ٥٧ (١٨٥١).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الألباني في الإرواء ٧/ ٩٦ (٢٠٣٠): «حسن».

<<  <  ج: ص:  >  >>