للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاغرون، فإن أبيتُم نابَذْناكم على سواءٍ، إنّ الله لا يُحبُّ الخائنين (١). (٧/ ٣١٤)

٣٢١٣٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مقسم- قال: مِن نساء أهل الكتاب مَن يَحِلُّ لنا، ومنهم مَن لا يَحِلُّ لنا. وتلا: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر}. فمَن أعطى الجِزيةَ حلَّ لنا نساؤُه، ومَن لم يُعطِ الجزيةَ لم يَحِلَّ لنا نساؤه. ولفظُ ابنِ مَرْدُويَه: لا يَحِلُّ نكاحُ أهل الكتاب إذا كانوا حربًا. ثم تلا هذه الآية (٢). (٧/ ٣١٧)

٣٢١٣٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق حبيب بن أبي ثابث- أنّ رجلًا قال له: آخُذُ الأرضَ، فأتقبَّلُها (٣) أرضَ جزيةٍ، فأعْمُرُها، وأؤدِّي خراجَها. فنهاه، ثم قال: لا تَعْمِدْ إلى ما ولّى اللهُ هذا الكافرَ فتَخْلَعَه مِن عُنُقِه وتَجعلَه في عُنُقِك. ثم تلا: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} حتى {صاغرون} (٤). (٧/ ٣١٧)

٣٢١٣٧ - قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- في قول الله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}، قال مالك: فإنّما يُعْطِي أهلُ الكتاب الجزيةَ مِن ثمن الخمر والخنزير، فذلك حلالٌ للمسلمين أن يأخذوه مِن أهل الكتاب في الجزية، ولا يحل لهم أن يأخذوا في جزيتهم الخنزير ولا الخمر بعينها (٥). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

٣٢١٣٨ - عن أبي أُمامة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «القتالُ قتالان: قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يُعطوا الجزيةَ عن يدٍ وهم صاغرون، وقتالُ الفئة الباغية حتى تَفِيءَ إلى أمر الله، فإذا فاءت أُعطِيَت العدل» (٦). (٧/ ٣١١)


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٢٣٧، ٣٦١، وأحمد ٣٩/ ١٢٩ (٢٣٧٢٦)، ٣٩/ ١٣٧ (٢٣٧٣٤)، ٣٩/ ١٤٩ (٢٣٧٣٩).
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٧٩، وجاء في آخره: قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم فأعجبه. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، وابن مَرْدُويَه.
(٣) يتقبَّل الأرض: هو أن يتكفل بَخراج أو جِباية أكثر مما أعْطى، فذلك الفضل ربا، فإن تقبَّل وزرع فلا بأس. ينظر: النهاية (قبل).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٩٣ (١٠١٠٧).
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٧٩.
(٦) أخرجه تمام في فوائده ٢/ ٩٠ (١٢١٤)، وابن عساكر ١٠/ ٢٤٥ (٨٩٥) في ترجمة بشر بن عوف القرشي الجوبري، من طريق بشر بن عون، ثنا بكّار بن تميم، عن مكحول، عن أبي أمامة به.
إسناده ضعيف جدًّا؛ بكار بن تميم وبشر بن عون مجهولان، وفي العلل لابن أبي حاتم ٢/ ٣٨٩، والجرح والتعديل ٢/ ٤٠٨ عن أبيه، قال: «بشر وبكّار مجهولان». وقال ابن حبان في المجروحين ١/ ١٩٠ في ترجمة بشر بن عون: «روى عن بكار بن تميم، عن مكحول، عن وائلة نسخة فيها ستمائة حديث، كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال».

<<  <  ج: ص:  >  >>