٢١٦٧٣ - عن عبد الله بن عَبّاس -من طريق عكرمة- في قوله:{يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأَنْتُمْ سُكارى}[النساء: ٤٣]، قال: نسختها: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية (١). (ز)
٢١٦٧٤ - عن بُرَيْدَة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال:«عمدا صنعتُه يا عمر»(٢). (٥/ ٢٠١)
٢١٦٧٥ - عن ابن عباس: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الخَلاء، فقُدِّم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال:«إنّما أُمِرْت بالوضوء إذا قُمْتُ إلى الصلاة»(٣). (٥/ ٢٠١)
٢١٦٧٦ - عن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء لكل صلاة؛ طاهرًا كان أو غير طاهر، فلمّا شَقَّ ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُمِر بالسِّواك عند كل صلاة، ووُضِع عنه الوضوء إلا من حَدَث [١٩٨٣](٤). (٥/ ٢٠٢)
[١٩٨٣] انتَقَدَ ابنُ جرير (٨/ ١٦١ - ١٦٢) القولَ بالنسخ في الآية؛ لإجماع الحُجَّة على عَدَمه، وقال معلِّقًا على أثر عبد الله بن حنظلة: «إن ظَنَّ ظانٌّ أنّ في الحديث الذي ذكرناه عن عبد الله بن حنظلة، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء عند كل صلاة؛ دلالةً على خلاف ما قلنا: مِن أنّ ذلك كان ندبًا للنبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه، وخُيِّل إليه أنّ ذلك كان على الوجوب؛ فقد ظَنَّ غير الصواب، وذلك أنّ قول القائل: أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - بكذا وكذا، مُحْتَمِلٌ من وجوهٍ لأمر الإيجاب، والإرشاد، والندب، والإباحة، والإطلاق، وإذ كان محتملًا ما ذكرنا من الأوجه كان أوْلى وجوهه به ما على صحته الحجة مُجْمِعة دون ما لم يكن على صحته برهان يوجب حقيقة مُدَّعيه. وقد أجمعت الحُجَّة على أنّ الله - عز وجل -لم يُوجِب على نبيِّه - صلى الله عليه وسلم -، ولا على عباده فرضَ الوضوء لكل صلاة، ثم نسخ ذلك، ففي إجماعها على ذلك الدلالة الواضحة على صِحَّة ما قُلنا مِن أنّ فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان يفعل من ذلك كان على ما وصفنا من إيثاره فعل ما ندبه الله -عز ذكره- إلى فِعْلِه، وندب إليه عباده المؤمنين بقوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}، وأنّ تركه في ذلك الحال التي تركه كان ترخيصًا لأمته، وإعلامًا منه لهم أنّ ذلك غير واجب، ولا لازم له ولا لهم، إلا مِن حَدَث يُوجِب نَقْضَ الطُّهْر».