للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٣٤ - عن أُبيِّ بن كعب، مثلُهُ (١). (٢/ ٦٣٠)

٨٢٣٥ - عن حماد، قال: قرَأْتُ في مصحف أُبَيٍّ: (لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ) (٢). (٢/ ٦٣٠)

[نزول الآية]

٨٢٣٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: كان إيلاءُ أهلِ الجاهلية السنةَ والسنتين وأكثرَ من ذلك، فوقَّت اللهُ لهم أربعةَ أشهر، فإن كان إيلاؤُه أقلَّ مِن أربعةِ أشهر فليس بإيلاءٍ (٣). (٢/ ٦٣٠)

٨٢٣٧ - عن سعيد بن المسيّب: كان ذلك من ضِرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحبُّ أن يتزوجها غيرُه، يحلف ألّا يقربها أبدًا، وكان يتركها كذلك لا أيِّمًا (٤) ولا ذات بعل، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية وفي الإسلام، فجعل الله الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة وهي أربعة أشهر، فأنزل الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ} (٥). (ز)

[تفسير الآية]

{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ}

٨٢٣٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء، وعمرو بن دينار- قال: الإيلاءُ: القَسَمُ. والقَسَمُ: الإيلاءُ (٦). (٢/ ٦٣٠)

٨٢٣٩ - عن سعيد بن المسيّب -من طريق داود بن أبي هند- في قوله: {للذين يؤلون}: يحلِفون (٧). (ز)


(١) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٢) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص ٥٣.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في السنن ٢/ ٥١ (١٨٨٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ١٥٨ (١١٣٥٦)، من طريق الحارث بن عبيد، عن أبي قدامة، عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس به.
إسناده حسن.
(٤) الأيِّمُ: من لا زوج لها بكرًا كانت أم ثيّبًا، مطلّقة كانت أو متوفًّى عنها. النهاية (أيم).
(٥) تفسير الثعلبي ٢/ ١٦٨، وتفسير البغوي ١/ ٢٦٤. وعلَّقه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص ١٩٥.
(٦) تقدم بتمامه في قراءات الآية.
(٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>