ورَجَّح ابنُ جرير (٤/ ٣٣٨) القولَ الأول، فقال: «والذي هو أولى القولين بتأويل الآية عندي في ذلك: ما قاله ابن عباس». ولم يذكر مستندًا. ووجَّه (٤/ ٣٣٧) معنى الآية على هذا القول، فقال: «تأويل الآية على هذا القول: وأن يعفو أيُّها الناسُ بعضُكم عمّا وجَبَ له قِبَل صاحبه مِن الصَّداق قبل الافتراق عند الطلاق أقربُ له إلى تقوى الله». [٩١٥] وجَّه ابنُ جرير (٤/ ٣٣٧) معنى الآية على هذا القول، فقال: «فتأويل ذلك على هذا القول: وأن تعفوا أيُّها المفارقون أزواجَهم، فتتركوا لَهُنَّ ما وجب لكم الرجوع به عليهِنَّ مِن الصَّداق الذي سُقْتُمُوه إليهِنَّ، أو تُتِمُّوا لهن بإعطائكم إياهُنَّ الصَّداقَ الذي كنتم سَمَّيْتُم لَهُنَّ في عقدة النكاح إن لم تكونوا سُقْتُمُوه إليهِنَّ؛ أقربُ لكم إلى تقوى الله».