للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٥١٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريح-: إن وهبت نفسها بغير صداق مِمّا يَحِلُّ له ذلك خاصَّة دون كل أحد من المؤمنين (١). (ز)

٦٢٥١٩ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال تعالى: {وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ}، يعني: أن يتزوجها بغير مهر، وهي أم شَرِيك بنت جاب ر ... وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يقبلها، ولو فعله لكان له خاصة دون المؤمنين، فإن وهبت امرأةٌ يهوديةٌ أو نصرانيةٌ أو أعرابيةٌ نفسها فإنه لا يحلُّ للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوجها (٢). (ز)

٦٢٥٢٠ - قال يحيى بن سلّام: قوله - عز وجل -: {وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إنْ أرادَ النبي أنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ} يقول: للنبي - صلى الله عليه وسلم - {مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} مقرأ العامة على (أنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ) يقولون: كانت امرأة واحدة، و (أن) مفتوحة لما قد كان، وبعضهم يقرأها: {إنْ وهَبَتْ نَفْسَها} يقولون: في المستقبل؛ على تلك الوجوه من قول أُبي، وقول الحسن، وقول مجاهد (٣). (ز)

{خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}

٦٢٥٢١ - عن أنس بن مالك -من طريق أبان- قال: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} لم تَحِلَّ الهِبَةُ لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤). (ز)

٦٢٥٢٢ - عن سعيد بن المسيب -من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط- قال: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ}، لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو أصدقها سوطًا لحلَّت له (٥). (١٢/ ٨٧)

٦٢٥٢٣ - عن إبراهيم النخعي -من طريق عبد الكريم- =

٦٢٥٢٤ - ومحمد بن شهاب الزهري -من طريق معمر- في قوله: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ}، قالا: لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٦). (١٢/ ٨٨)


(١) أخرجه إسحاق البستي ص ١٣٠.
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٥٠١.
(٣) تفسير يحيى بن سلّام ٢/ ٧٢٩.
(٤) أخرجه يحيى بن سلّام ٢/ ٧٣٠.
(٥) أخرجه يحيى بن سلّام ٢/ ٧٢٠، وعبد الرزاق (١٢٢٧٢)، والبيهقي ٧/ ٥٥. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٧٦ (١٢٢٧٠) عن الزهري وحده، وابن سعد ٨/ ٢٠١ عن الزهري وإبراهيم. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>