للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من فَضْلٍ على أجرها (١). (ز)

٩٠٥٣ - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بكير بن معروف- قوله: {ما آتيتم بالمعروف}، يقول: ما أعطيتم الظِّئْر من معروف مع الأجر، فيزيدها فوق أجرها، فلا بأس (٢). (ز)

٩٠٥٤ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- {إذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالمَعْرُوفِ}، قال: إذا سلمتم إلى هذه التي تستأجرون أجرَها بالمعروف، يعني: إلى مَن اسْتُرْضِع للمولود إذا أبَتِ الأمُّ رضاعَه (٣) [٨٩٢]. (ز)

{وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)}

٩٠٥٥ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {واتقوا الله}، يعني: لا تَعْصُوه. ثُمَّ حذَّرَهم، فقال: {واعلموا أن الله بما تعملون بصير}، يعني: بما ذُكِر عليم (٤). (٣/ ٦)


[٨٩٢] رَجَّح ابنُ جرير (٤/ ٢٤٥) هذا القولَ الذي قاله مجاهد، والسدي، والضحاك، وسفيان، وابن زيد، مستندًا إلى السياق، والنظائر، فقال: «لأنّ الله -تعالى ذكره- ذَكَر قبل قوله: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم} أمر فصالهم، وبيَّن الحكم في فطامهم قبل تمام الحولين الكاملين، فقال: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما} في الحولين الكاملين، {فلا جناح عليهما}، فالذي هو أولى بحكم الآية -إذ كان قد بَيَّن فيها وجه الفِصال قبل الحولين- أن يكون الذي يتلو ذلك حُكْمُ تركِ الفِصال وإتمام الرضاع إلى غاية نهايته، وأن يكون إذ كان قد بَيَّنَ حكم الأم إذا هي اختارت الرضاع بما يُرضِع به غيرُها من الأجرة؛ أن يكون الذي يتلو ذلك من الحكم بيانَ حكمها وحكمِ الولد إذا هي امتنعت مِن رضاعه، كما كان ذلك كذلك في غير هذا الموضع من كتاب الله تعالى، وذلك في قوله: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} [الطلاق: ٦]، فأتبع ذكرَ بيان رِضا الوالدات برضاع أولادهن ذِكْرَ بيانِ امتناعِهِنَّ مِن رَضاعِهِنَّ، فكذلك ذلك في قوله: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم}».

<<  <  ج: ص:  >  >>