وقد رجّح ابنُ جرير (١٦/ ٣١٧ بتصرف) مستندًا إلى ظاهر الآية أنّ كلا القولين جائز، فقال: «والنافلة هي الفضل من الشيء يصير إلى الرجل مِن أيِّ شيء كان ذلك، وكلا ولديه إسحاق ويعقوب كان فضلًا مِن الله، تَفَضَّل به على إبراهيم، وهِبَةً منه له. وجائز أن يكون عنى به أنّه آتاهما إياه جميعًا نافلة منه له، وأن يكون عنى أنه آتاه نافلة يعقوب، ولا برهان يدلُّ على أيِّ ذلك المراد مِن الكلام، فلا شيء أولى أن يُقال في ذلك مِمّا قال الله، ووهب الله لإبراهيم إسحاق ويعقوب نافلة». ورجّح ابنُ عطية (٦/ ١٨٢) القول الثاني، فقال: «والنافلة: العطية، كما تقول: نفَّلني الإمام كذا، ونافلة الطاعة كأنها عطية من الله تعالى لعباده يثيبهم عليها. وقالت فرقة: الموهوب إسْحاق، والنافلة يَعْقُوب. والأول أبين». ولم يذكر مستندًا.