للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تفسير الآية]

{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ}

١٧٢٨٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}، قال: والاستمتاعُ هو النكاحُ (١). (٤/ ٣٢٧)

١٧٢٩٠ - وعن محمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك (٢). (ز)

١٧٢٩١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {فما استمتعتم به منهن}، قال: يعني: نكاح المتعة (٣). (٤/ ٣٢٨)

١٧٢٩٢ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {فما استمتعتم به منهن}، قال: النكاح (٤). (ز)

١٧٢٩٣ - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في قوله: {فما استمتعتم به منهن}، قال: هو النكاح (٥). (ز)

١٧٢٩٤ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: (فَما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُّسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الفَرِيضَةِ)، قال: فهذه المتعة؛ الرجل ينكح المرأةَ بشرطٍ إلى أجل مُسَمًّى، ويشهد شاهدين، وينكح بإذن وليها، وإذا انقضت المُدَّةُ فليس له عليها سبيل، وهي منه بريَّة، وعليها أن تستبرِئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرِث واحدٌ منهما صاحبه (٦). (٤/ ٣٢٨)

١٧٢٩٥ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ ذكر المتعة، فقال: {فما استمتعتم به منهن}


(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٨٥، وابن المنذر ٢/ ٦٤٢، ٦٤٥، وابن أبي حاتم ٣/ ٩١٩.
(٢) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٩.
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٨٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٨٥، وابن المنذر ٢/ ٦٤١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٩.
(٥) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٤، وابن جرير ٦/ ٥٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٩.
(٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>