للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٥٨٠ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج-: كل شيء قَتَلَه صائدُك قبل أن يُعلَّم ويمسك ويصيد فهو ميتة، ولا يكون قتله إيّاه ذكاة، حتى يُعَلَّم ويُمسِك ويصيد، فإن كان ذلك ثُمَّ قتل فهو ذَكاتُه (١). (ز)

٢١٥٨١ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: إن وجدت الكلب قد أكل من الصيد، فما وجدته ميِّتًا فدعه؛ فإنه مِمّا لم يُمْسِك عليك حينئذ، إنما هو سَبُع أمْسَك على نفسه ولم يُمْسِك عليك، وإن كان قد عُلِّم (٢). (ز)

٢١٥٨٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-، بنحوه (٣). (ز)

٢١٥٨٣ - قال ابن جُرَيْج: قال عطاء [بن أبي رباح]: الكلب والبازيُّ كله واحد، لا تأكل ما أكل منه من الصيد إلا أن تدرك ذكاته فتذكيه. قال: قلت لعطاء: البازيُّ ينتف الريش؟ قال: فما أدركتَه ولم يأكل فكُلْ. قال ذلك غير مرة (٤). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

٢١٥٨٤ - عن صفوان بن أمية، أنّ عُرْفُطَةَ بن نَهِيك التَّمِيمِيّ قال: يا رسول الله، إنِّي وأهل بيتي مرزوقون من هذا الصيد، ولنا فيه قَسْم وبَرَكَة، وهو مَشْغَلَة عن ذكر الله، وعن الصلاة في جماعة، وبنا إليه حاجة، أفَتُحِلُّه أم تُحَرِّمه؟ قال: «أُحِلُّه؛ لأنّ الله قد أحلَّه، نِعْمَ العمل، والله أولى بالعذر، قد كانت قبلي لله رسل كلهم يصطاد أو يطلب الصيد، ويكفيك من الصلاة في جماعة إذا غبت عنها في طلب الرزق حبك الجماعة وأهلها، وحبك ذكر الله وأهله، وابتغ على نفسك وعيالك حلالًا؛ فإنّ ذلك جهاد في سبيل الله، واعلم أن عون الله في صالح التجار» (٥). (٥/ ١٩٣)

{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}

[النسخ في الآية]

٢١٥٨٥ - عن مكحول -من طريق النعمان بن المُنذِر- قال: أنزل الله: {ولا تأكلوا


(١) أخرجه ابن جرير ٨/ ١٠٩.
(٢) أخرجه ابن جرير ٨/ ١١١.
(٣) أخرجه ابن جرير ٨/ ١١٢.
(٤) أخرجه ابن جرير ٨/ ١١٥.
(٥) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه ٢/ ٧١٢ - ٧١٣ (١٤٠٦)، والطبراني في الكبير ٨/ ٥١ (٧٣٤٢) مطولًا.
قال الهيثمي في المجمع ٤/ ٦٣ (٦٢٣٣): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه بشر بن نمير، وهو متروك».

<<  <  ج: ص:  >  >>