للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}

[تفسير الآية، وأحكامها]

٧٧٤٢٤ - عن إبراهيم النَّخْعي، قال: كان عمر وعبد الله [بن مسعود] يَجعلان للمُطلّقة ثلاثًا: السُّكنى، والنّفقة، والمُتعة. =

٧٧٤٢٥ - وكان عمر إذا ذُكر عنده حديث فاطمة بنت قيس: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تعتدّ في غير بيت زوجها. قال: ما كُنّا لنُجيز في ديننا شهادة امرأة (١). (ز)

٧٧٤٢٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، قال: فهذه المرأة يُطلِّقها زوجُها وهي حامل، فأمَر الله أن يُسكنها ويُنفق عليها حتى تضع، وإنْ أرضعتْه فحتى تَفطِم، فإنْ أبانَ طلاقها وليس بها حمْل فلها السُّكنى حتى تَنقضي عِدّتها، ولا نفقة لها (٢). (١٤/ ٥٦٠)

٧٧٤٢٧ - عن عيسى بن قِرطاس، قال: سمعتُ علي بن الحُسين يقول في المُطلّقة ثلاثًا: لها السُّكنى، والنّفقة، والمُتعة؛ فإنْ خَرجتْ من بيتها فلا سُكنى، ولانفقة، ولا مُتعة (٣). (ز)

٧٧٤٢٨ - عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق الأعمش- قال: للمُطلّقة ثلاثًا: السُّكنى، والنّفقة (٤). (ز)

٧٧٤٢٩ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، قال: إذا طَلّقها وهي حامل، أنفق عليها حتى تضع (٥). (ز)

٧٧٤٣٠ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، قال: يُنفَق على الحُبلى إذا كانت حاملًا حتى تضع حمْلها (٦). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٦٣.
(٢) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٦٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٣) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٦٣.
(٤) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٦٣. ورواه كذلك من طريق حماد.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/ ٨٤ (١٩٠٠٢).
(٦) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>