للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمَحْرَم -مثل: ابن العم، والمولى- فغيرُ مرادٍ بالآية (١) [٨٨٦]. (ز)

٨٩٨٤ - عن ابن المبارك، قال: سمعتُ سفيان [الثوري] يقول في صَبِيٍّ له عمٌّ وأُمٌّ وهي تُرْضِعُه، قال: يكون رَضاعُه بينهما، ويُرْفَع عن العمِّ بقدر ما ترِثُ الأم؛ لأنّ الأم تُجْبَرُ على النفقة على ولدها (٢) [٨٨٧]. (ز)

[النسخ في الآية]

٨٩٨٥ - عن مالك [بن أنس]، قال: لا يلزم نفقةُ أخٍ، ولا ذي قرابة، ولا ذي رَحِمٍ


[٨٨٦] انتَقَدَ ابنُ عطية (١/ ٥٧٤) قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن بقوله: «وفي هذا القول تحكُّمٌ».
[٨٨٧] اختُلِف في الوارث الذي عُنِي بالآية، وأيُّ وارث هو؟ ووارث مَن هو؟.
ورَجَّح ابنُ جرير (٤/ ٢٣٣ - ٢٣٥ بتصرف) هذا القولَ الذي قال به قبيصة بن ذؤيب، والضحاك من طريق ابن المبارك عن جويبر، وبشير بن النضر، مستندًا إلى الدلالات العقلية، فقال: «لأنّه غيرُ جائز أن يُقال في تأويل كتاب الله -تعالى ذِكْرُه- قولٌ إلا بحُجَّة واضحة، وإذ كان ذلك كذلك، وكان قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} محتمِلًا ظاهرُه: وعلى وارث الصبي المولود مثل الذي كان على المولود له، ومحتمِلًا: وعلى وارث المولود له مثلُ الذي كان عليه في حياته من ترك ضرار الوالدة ومن نفقة المولود، وغير ذلك من التأويلات، وكان الجميع من الحُجَّة قد أجمعوا على أنّ مِن ورثة المولود مَن لا شيء عليه مِن نفقته وأجر رضاعه، وصحَّ بذلك من الدلالة على أنّ سائر ورثته غير آبائه وأمهاته وأجداده وجداته من قِبَل أبيه أو أُمِّه في حكمه في أنّهم لا يلزمُهم له نفقةٌ ولا أجرُ رضاعٍ، إذ كان مولى النعمة من ورثته، وهو ممن لا يلزمه له نفقة، ولا أجر رضاع؛ فوجب بإجماعهم على ذلك أنّ حُكْمَ سائر ورثته غيرُ من استثني حكمه، وكان إذا بطل أن يكون معنى ذلك ما وصفنا من أنّه معنيٌّ به ورثةُ المولود؛ فبُطُولُ القولِ الآخرِ -وهو أنه معنيٌّ به ورثةُ المولود له سوى المولود- أحرى؛ لأنّ الذي هو أقرب بالمولود قرابة مِمَّن هو أبعد منه إذا لم يصح وجوب نفقته وأجر رضاعه عليه، فالذي هو أبعدُ منه قرابةً أحرى أن لا يصِحَّ وجوبُ ذلك عليه».
ووجَّه ابنُ جرير معنى الآية على هذا القول، فقال: «وتأويل ذلك على ما تأوَّله هؤلاء: وعلى الوارث المولودِ مثلُ ما كان على المولودِ له».

<<  <  ج: ص:  >  >>