للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٠٣١ - عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمَّنِي جبريلُ عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشِّراك (١)، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حُرِّم الطعام والشراب على الصائم. وصلى بي من الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأَسْفَر، ثم التفت إلَيَّ، فقال: يا محمد، هذا الوقت وقت النبيين قبلك، الوقت ما بين هذين الوقتين» (٢). (٤/ ٦٧٥)

{وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٠٤)}

[نزول الآية]

٢٠٠٣٢ - عن ابن عباس -من طريق عكرمة- قال: لَمّا كان قتال أحد، وأصاب المسلمين ما أصاب؛ صعد النبي - صلى الله عليه وسلم - الجبل، فجاء أبو سفيان، فقال: يا محمد، ألا تخرج! ألا تخرج! الحرب سِجال، يوم لنا ويوم لكم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: «أجيبوه». فقالوا: لا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان: عُزّى لنا، ولا عُزّى لكم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قولوا


(١) الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. وأراد بقدر الشِّراك: الوقت الذي لا يجوز لأحد أن يتقدمه في صلاة الظهر. يعني: فوق ظل الزوال، فقدَّره بالشِّراك لدقته، وهو أقل ما يتبين به زيادة الظل حتى يعرف منه ميل الشمس عن وسط السماء. النهاية (شرك، قيد).
(٢) أخرجه أحمد ٥/ ٢٠٢ (٣٠٨١)، وأبو داود ١/ ٢٩٣ (٣٩٣)، والترمذي ١/ ١٨٧ - ١٨٩ (١٤٩)، وابن خزيمة ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥ (٣٢٥) من طريق سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن حكيم بن حكيم، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس به.
قال الترمذي ١/ ١٨٩ (١٥٠): «حديث حسن». وقال ابن عبد البر في التمهيد ٨/ ٢٨: «تكلم بعض الناس في إسناد حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له، وهو -واللهِ- كلهم معروفو النسب، مشهورون بالعلم». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨ (٤١٧): «إسناده حسن صحيح».

<<  <  ج: ص:  >  >>