للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلم يَقْربها نفسها حتى أخبَرتْ عائشة؛ فأنزل الله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ} (١). (١٤/ ٥٧٤)

٧٧٥٦٠ - عن عائشة، قالت: لَمّا حَلف أبو بكر أن لا يُنفِق على مِسْطَح؛ فأنزل الله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ} فأَحلَّ يمينه، وأَنفَق عليه (٢). (١٤/ ٥٧٧)

٧٧٥٦١ - عن مَسروق بن الأَجْدع الهَمداني، وعامر الشعبي -من طريق داود- قالا: آلى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من أمَته وحَرّمها؛ فأنزل الله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ}، وأنزل: {لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (٣). (١٤/ ٥٧٣)

٧٧٥٦٢ - عن الضحاك بن مزاحم، قال: كان قومٌ حلفوا على تحريم الحلال، فقالوا: أما إذ حلفنا وحرمنا على أنفسنا فإنه ينبغي لنا أن نبرَّ. فقال الله: {أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس} [البقرة: ٢٢٤]. ولم يجعل لها كفارة؛ فأنزل الله: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك}، {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}. فأمر النبيُّ - عليه السلام - بالكفارة؛ لتحريم ما حرَّم على نفسه الجارية التي كان حرَّمها على نفسه، أمره أن يكفِّر يمينه ويعاود جاريته، ثم أنزل الله: {لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ} [البقرة: ٢٢٥] (٤). (٢/ ٦٢٩)

٧٧٥٦٣ - عن زيد بن أسلم، أنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حَرّم أُمّ إبراهيم، فقال: «هي عليّ حرام». فقال: «والله لا أقرَبها» فنَزَلَتْ: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ} (٥). (١٤/ ٥٧٣)

[تفسير الآية]

٧٧٥٦٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ}، قال: أمر اللهُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين إذا حَرّموا شيئًا مِمّا أحلّ الله لهم أن يُكفِّروا أيمانهم بإطعام عشرة مساكين، أو كسْوتهم، أو تحرير رقبة، وليس يدخل في ذلك الطَّلاق (٦). (١٤/ ٥٧٧)


(١) تقدم تخريجه في نزول صدر السورة.
(٢) أخرجه الحارث بن أبي أسامة -كما في المطالب العالية (٤١٥٧) -.
(٣) أخرجه ابن سعد ٨/ ١٨٦.
(٤) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٥) أخرجه ابن سعد ٨/ ١٨٦.
(٦) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٨٦، ومن طريق عطية أيضًا، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٦٠٣ - ٦٠٤ (١٨٥٠٤) بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.

<<  <  ج: ص:  >  >>