٧٧٥٦٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جُبَير- أنه جاءه رجل، فقال: جعلتُ امرأتي عليّ حرامًا. فقال: كَذبتَ، ليستْ عليك بحرام. ثم تلا:{لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، قال: عليك أغلظ الكفّارات؛ عِتق رقبة (١)[٦٦٧٤]. (١٤/ ٥٧٧)
٧٧٥٦٦ - عن مَسروق بن الأَجْدع الهَمداني -من طريق الشعبي-: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حَرّم جاريته، وآلى منها، فجعل الحلال حرامًا، وقال في اليمين:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ}(٢). (ز)
٧٧٥٦٧ - عن محمد بن جُبَير بن مُطْعِم -من طريق أبي الحُويرث- قال: ... {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} فكان ذلك التحريم حلالًا، ثم قال:{قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} فكفّر رسولُ الله عن يمينه حين آلى (٣). (ز)
٧٧٥٦٨ - عن مكحول -من طريق محمد بن راشد- أنه يقول مثل قول ابن عباس في تفسير قول الله تعالى:{يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك}: هي يمين، وقال:{لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(٤). (ز)
٧٧٥٦٩ - عن ميمون بن مهران، في قوله:{تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ}، قال: يقول: قد أحللتُ لك ما مَلكتْ يمينُك، فلِمَ تُحرّم ذلك وقد فَرضتُ لك تَحِلّة اليمين تُكفّر بها يمينك؟! كلّ ذلك في هذا (٥). (١٤/ ٥٧٧)
٧٧٥٧٠ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله:{يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية، قال: كان حَرّم فتاته القِبْطيّة أُمّ إبراهيم في يوم حفصة، وأَسَرَّ ذلك إليها، فأَطلعتْ عليه عائشة، وكانتا تَظاهران على نساء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأَحلَّ اللهُ له ما حَرّم على نفسه، وأَمره أن يُكَفِّر عن يمينه، فقال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ
[٦٦٧٤] علَّق ابنُ كثير (١٤/ ٤٩) على هذا الأثر، بقوله: «تفرد به النسائي من هذا الوجه، بهذا اللفظ».