للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مسكينين صاع، والنسكُ شاةٌ (١). (ز)

٦٤٣١ - قال مقاتل بن سليمان: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} فحلق رأسه؛ {ففدية من صيام} فعليه فدية صيام ثلاثة أيام، إن شاء متتابعًا، وإن شاء مُتَقَطِّعًا، {أو صدقة} على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة، {أو نسك} يعني: شاة، أو بقرة، أو بعيرًا، ينحره، ثم يطعمه المساكين بمكة، ولا يأكل منه، وهو بالخيار؛ إن شاء ذبح شاة، أو بقرة، أو بعيرًا. فأمّا كعب فذبح بقرة (٢). (ز)

{أَوْ}

٦٤٣٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: كلُّ شيء في القرآن: {أوْ، أوْ} فصاحبُه مخيَّرٌ، فإذا كان {فمن لم يَجِدْ} فهو الأوَّل فالأول (٣). (٢/ ٣٥٨)

٦٤٣٣ - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق حَمّاد- قال: ما كان في القرآن: {أوْ، أوْ} فصاحبُه مُخَيَّرٌ (٤). (٢/ ٣٥٨)

٦٤٣٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- وسُئِل عن قوله: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}. فقال مجاهد: إذا قال الله -تبارك وتعالى- لشيء: {أوْ، أوْ} فإن شئتَ فخُذْ بالأول، وإن شئتَ فخُذْ بالآخِر (٥). (٢/ ٣٥٨)

٦٤٣٥ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود- قال: كل شيء في القرآن


(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ٣٩٢.أورد ابن جرير عقب المسألة السابقة مسألتين، هما:

١ - الموضع المأمور بذبح النسك فيه (٣/ ٤٠١ - ٤٠٦).

٢ - حكم الأكل من ذلك النسك (٣/ ٤٠٦ - ٤١٠).
ولم يوردهما السيوطي في الدر المنثور، أمّا ابنُ عطية (١/ ٤٧٤) وابنُ كثير (١/ ٥٣٧) فذكرا المسألة الأولى مختصرة دون ترجيح.
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٧٢.
(٣) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص ٦١، وعبد الرزاق في مصنفه (٨١٩٢)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٤٥، وابن جرير ٣/ ٣٩٨، وابن أبي حاتم ١/ ٣٣٩، والبيهقي في سننه ١٠/ ٦٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٤٥.
(٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٣٩٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٣٩ (عَقِب ١٧٨٦). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرج ابن جرير ٣/ ٣٩٧ - ٣٩٨ نحوه من طرق أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>