للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤١٨ - عن مكحول -من طريق ثور- قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدَّيْن (١). (٣/ ٣٩٨)

١١٤١٩ - عن علي بن مَعْبَد، قال: سئل الزُّهْرِي -وأبو المَلِيح عنده-: هل تجوز شهادة النساء؟ قال: تجوز فيما ذكر الله - عز وجل - من الدَّيْن، ولا تجوز في غير ذلك (٢). (٣/ ٣٩٨)

{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}

١١٤٢٠ - عن ابن أبي مُلَيْكة، قال: كتبتُ إلى ابنِ عباس أسأله عن شهادة الصبيان. فكتب إلَيَّ: إنّ الله يقول: {ممن ترضون من الشهداء}، فليسوا مِمَّن نرضى؛ لا تجوز (٣). (٣/ ٣٩٩)

١١٤٢١ - وقال عبد الله بن الزبير -من طريق ابن أبي مُلَيْكة- في شهادة الصبيان: هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا. قال ابن أبي مليكة: فما رأيت القضاة أخذت إلا بقول ابن الزبير (٤). (ز)

١١٤٢٢ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق الأعمش- في قوله: {ممن ترضون من الشهداء}: الذي لم يُعلم، أو يُرَ له حِرابة (٥). (ز)

١١٤٢٣ - عن مجاهد بن جبر، في قوله: {ممن ترضون من الشهداء}، قال: عدلان، حُرّان، مسلمان (٦). (٣/ ٣٩٩)

١١٤٢٤ - وقال عامر الشعبي: العَدْل: مَن لم يُطْعَن عليه في بطن ولا فَرْج (٧). (ز)

١١٤٢٥ - قال الحسن البصري: هو مَن لم يُعْلَم له خِزْيَة (٨). (ز)


(١) أخرجه ابن المنذر ١/ ٧٦.
(٢) أخرجه ابن المنذر ١/ ٧٥.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٤٥٥ - تفسير)، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٦١، والحاكم ٢/ ٢٨٦، والبيهقي في سُنَنه ١٠/ ١٦١ - ١٦٢.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/ ٨٠ (٢١٤٣٣)، والحاكم (ت: مصطفى عطا) ٢/ ٣١٤ (٣١٣١/ ٢٥٠)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٦٢. وهو تتمة الحديث السابق.
(٥) أخرجه ابن المنذر ١/ ٧٧، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٦١، وفي المطبوع منه: خوبه. وذكر محقق النسخة المرقومة بالآلة الكاتبة ٣/ ١١٧٧ أنه كذا في الأصل، وفي تفسير الثعلبي ٢/ ٢٩٣: مَن لم يظهر منه ريبة.
(٦) أخرجه الشافعي ٧/ ١٢٦، والبيهقي ١٠/ ١٦٣.
(٧) تفسير الثعلبي ٢/ ٢٩٣.
(٨) تفسير الثعلبي ٢/ ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>