للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٤١٥ - ورُبَّما قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]-: (والسّارِقُونَ والسّارِقاتُ فاقْطَعُوا أيْمانَهُما) (١). (٥/ ٢٩٥)

[تفسير الآية]

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}

٢٢٤١٦ - عن عائشة، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُقطَعُ يدُ السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» (٢).

(٥/ ٢٩٥)

٢٢٤١٧ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا قطعَ فيما دون عشرة دراهم» (٣). (ز)

٢٢٤١٨ - عن ابن عباس، قال: قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل في مِجَنٍّ قيمته دينار، أو عشرة دراهم (٤). (ز)

٢٢٤١٩ - عن نَجْدة الحنفيِّ، قال: سألتُ عبد الله بن عباس عن قوله: {والسارق


(١) أخرجه سعيد بن منصور (٧٣٧ - تفسير)، وابن جرير ٨/ ٤٠٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
وهي قراءة شاذة. انظر: معاني القرآن للفراء ١/ ٣٠٦، والجامع لأحكام القرآن ٧/ ٤٦٠، والبحر المحيط ٣/ ٤٨٨، وهي عندهما بلفظ: (أيْمانَهُمْ).
(٢) أخرجه البخاري ٨/ ١٦٠ - ١٦١ (٦٧٨٩، ٦٧٩٠، ٦٧٩١)، ومسلم ٣/ ١٣١٢ - ١٣١٣ (١٦٨٤) واللفظ له.
(٣) أخرجه أحمد ١١/ ٥٠٢ (٦٩٠٠) وفي إسناده حجاج بن أرطاة.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٤/ ٥٥٥ (٣٠٠٧): «وأما حديث الحجاج عن عمرو فرواه الإمام أحمد في المسند عن نصر بن باب عنه .. ونصر: ليس بثقة، قاله ابن معين، وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: يرمونه بالكذب. وحجاج مدلس، ولم يسمع هذا الحديث من عمرو». وقال الهيثمي في المجمع ٦/ ٢٧٣ (١٠٦٤٢): «وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس، ونصر بن باب ضعّفه الجمهور، وقال أحمد: ما كان به بأس». قال ابن حجر في الفتح ١٢/ ١٠٣: «حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلّس».
(٤) أخرجه أبو داود ٦/ ٤٣٩ (٤٣٨٧)، من طريق ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس به.
قال النووي في شرح مسلم ١١/ ١٨٣: «رواية ضعيفة لا يُعمل بها لو انفردت، فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة»، وقال ابن الملقّن في البدر المنير ٨/ ٦٥٦: «ما رُوِي «أن ثمنه عشرة أو خمسة» فواهٍ»، وقال ابن حجر في الفتح ١٢/ ١٠٣: «وهو أشد في الاضطراب».

<<  <  ج: ص:  >  >>