٥٣٦٥٤ - قال مقاتل بن سليمان:{وإقام الصلاة}، يقول: لا تُلهيهم التجارةُ عن إقام الصلاة (٢). (ز)
٥٣٦٥٥ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {وإقام الصلاة}: يعني: لا يُلهيهم ذلك عن حضور الصلاة؛ أن يُقيموها كما أمرهم الله، وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها (٣). (ز)
٥٣٦٥٦ - قال يحيى بن سلّام:{وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة}، كانوا إذا سمعوا المؤذِّن تركوا بيعَهم، وقاموا إلى الصلاة. وذِكْر الله في هذا الموضع: الأذان، والصلاة: الصلوات الخمس (٤). (ز)
{وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ}
٥٣٦٥٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قوله:{وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}[البقرة: ٤٣، ٨٣، ١١٠، النساء: ٧٧، النور: ٥٦، المزمل: ٢٠]، {وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة}[مريم: ٥٥]، وقوله:{وأوصاني بالصلاة والزكاة}[مريم: ٣١]، وقوله:{ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا}[النور: ٢١]، وقوله:{وحنانا من لدنا وزكاة}[مريم: ١٣]، ونحو هذا في القرآن، قال: يعني بالزكاة: طاعة الله، والإخلاص (٥)[٤٦٧٨]. (ز)
٥٣٦٥٨ - قال مقاتل بن سليمان:{وإيتاء الزكاة}، يقول: لا تلهيهم التجارة عن إعطاء الزكاة (٦). (ز)
٥٣٦٥٩ - قال يحيى بن سلّام: الزكاة المفروضة (٧). (ز)
[٤٦٧٨] لم يذكر ابنُ جرير (١٧/ ٣٢٤) غير قول ابن عباس.