للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقع في ذلك ظِهار حتى يَحنَث، فإنْ حنَث فلا يَقْربها حتى يُكفّر، ولا يقع في الظِّهار طلاق (١). (١٤/ ٣٠٩)

٧٥٩٠٣ - عن الحسن البصري -من طريق أشعث-: أنه كان لا يرى بأسًا أن يغشى المُظاهِر دون الفَرْج (٢). (ز)

٧٥٩٠٤ - عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنه كره للمُظاهِر المسيس (٣). (ز)

٧٥٩٠٥ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- أنّه سُئِل عن هذه الآية: {مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا}. قال: هو الجماع (٤). (١٤/ ٣١٠)

٧٥٩٠٦ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: العتق، والطعام، والصيام في الظهار، كل ذلك من قبل أن يتماسا (٥). (١٤/ ٣١١)

٧٥٩٠٧ - عن قتادة بن دعامة =

٧٥٩٠٨ - ومحمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق معمر-، مثل ذلك (٦). (١٤/ ٣١١)

٧٥٩٠٩ - قال مقاتل بن سليمان: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا} يعني: الجماع، {ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ} فوعَظهم الله في ذلك، {واللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ} من الكفارة {خَبِيرٌ} به (٧). (ز)

٧٥٩١٠ - قال سفيان -من طريق زيد-: إنّما المُظاهَرة عن الجماع. ولم يرَ بأسًا أن يقضي حاجته دون الفَرْج، أو فوق الفَرْج، أو حيث يشاء، أو يباشر (٨). (ز)

[من أحكام الآية]

٧٥٩١١ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- أنه كان يقول: إذا واقع المُظاهِر قبل أنْ يُكفّر فليُمْسك عن غِشْيانِها، وليستغفر الله ويتوب، وعليه كفّارة واحدة (٩). (ز)


(١) أخرجه البيهقي في سننه ٧/ ٣٨٣ مختصرًا، وابن جرير ٢٢/ ٤٦٠ - ٤٦١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٢) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٤٦١.
(٣) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٤٦١.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٤٩٣). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٤٢٦ (١١٤٩٩).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٤٢٦ (١١٥٠٠).
(٧) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٢٥٨ - ٢٥٩.
(٨) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٤٦١.
(٩) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨/ ٥١ - ٥٢ (٢١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>