للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٣٨٦ - عن علي بن أبي طالب: أنّ رجلًا تزوَّج امرأةً، ثم إنّه زَنى، فأُقِيم عليه الحدُّ، فجاءوا به إلى عليٍّ، ففرَّق بينه وبين امرأته، وقال له: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك (١). (١٠/ ٦٤٥)

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)}

[نزول الآية]

٥٢٣٨٧ - عن أنس، قال: لَمّا كان زمنُ العهدِ الذي كان بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أهل مكةَ جعلت المرأةُ تخرج مِن أهل مكة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُهاجِرةً في طلب الإسلام، فقال المشركون: إنّما انطلقتُ في طلب الرجال. فأنزل الله: {والذين يرمون المحصنات} إلى آخر الآية (٢). (١٠/ ٦٥٠)

[تفسير الآية، وأحكامها]

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}

٥٢٣٨٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {المحصنات}، يقول: الحرائر (٣). (ز)

٥٢٣٨٩ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قول الله: {والذين يرمون المحصنات}: يعني: الذين يقذفون الحرائر مِن نساء المسلمين بالزِّنا (٤). (ز)

٥٢٣٩٠ - عن الضَّحّاك بن مُزاحم -من طريق عبيد- في قوله: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} الآية، قال: في نساء المسلمين (٥). (ز)

٥٢٣٩١ - قال إسماعيل السُّدِّيّ: {والذين يرمون المحصنات}، يعني: العفائف عن الفواحش، الحرائر المسلمات، وكذلك الرجل الحرُّ المسلم إذا قُذِف (٦). (ز)


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٣. وعزاه السيوطي إلى سعيد منصور، وابن المنذر.
(٢) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٨.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٨.
(٥) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٦٢.
(٦) علَّقه يحيى بن سلام ١/ ٤٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>