للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٨٧٢ - عن الحسن البصري -من طريق مبارك بن فضالة- قال: عَلِم الله حاجة الرجل إلى امرأته، وحاجة المرأة إلى زوجها، فأنزل الله هذه الآية (١). (ز)

٨٨٧٣ - عن أبي جعفر [الباقر]، قال: إنّ الوَلِيَّ في القرآن، يقول الله: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} (٢) [٨٧٨].

(٢/ ٧٠٧)

٨٨٧٤ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- قال الله -تعالى ذكره-: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} الآية: فإذا طلَّق الرجل المرأةَ وهو وليُّها، فانقضت عِدَّتُها؛ فليس له أن يَعضُلَها حتى يرثها، ويمنعها أن تَسْتَعِفَّ بزوج (٣). (ز)

٨٨٧٥ - قال مقاتل بن سليمان: {وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ} تطليقة واحدة {فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ} يقول: انقضت عِدَّتُهُنَّ، ... قال الله - عز وجل - يعني: [معقلًا]: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنَّ}، يعني: فلا تمنعوهن أن يراجعن أزواجهنَّ (٤). (ز)

{إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ}

٨٨٧٦ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنكِحوا الأيامى». فقال رجل: يا رسول الله، ما العَلائِق (٥) بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه أهْلُوهُنَّ» (٦). (٢/ ٧٠٧)

٨٨٧٧ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: {إذا تراضوا بينهم بالمعروف}: إذا رضيت المرأةُ، وأرادت أن تراجع زوجها بنكاح


[٨٧٨] علَّق ابنُ جرير على هذا المفهوم، فقال ٤/ ١٩٣: «وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال: لا نكاح إلا بوليٍّ من العَصَبَة، وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- مَنَعَ الوَلِيَّ مِن عَضْلِ المرأة إن أرادت النكاح، ونهاه عن ذلك، فلو كان للمرأة إنكاحُ نفسها بغير إنكاح وليِّها إيّاها، أو كان لها تولية مَن أرادت توليته في إنكاحها؛ لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنًى مفهوم ... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>