واللهِ، لا أسألُهم دُنْيا، ولا أستفتِيهم عن دينٍ حتى ألقى الله (١). (٧/ ٣٣٨)
٣٢٢٨٣ - عن شدّاد بن أوس، قال: كان أبو ذرٍّ يَسمعُ مِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأمرَ فيه الشِّدَّة، ثم يخرُج إلى باديتِه، ثم يُرَخِّصُ فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعدَ ذلك، فيُحفَظُ مِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الأمرِ الرُّخْصَةَ، فلا يسمَعُها أبو ذرٍّ، فيأخُذُ أبو ذَرٍّ بالأمرِ الأوَّلِ الذي سمِعَ قبلَ ذلك (٢)[٢٩٣٣]. (٧/ ٣٣٨)
٣٢٢٨٤ - عن ملحان بن ثروان، قال: سمعتُ عمّار بن ياسر يقول: إنّ أهل المائدة سألوا المائدة، ثُمَّ نزلت، فكفروا بها. وإنّ قوم صالح سألوا الناقة، فلما أُعطوها كفروا بها. وإنّكم قد نُهيتم عن كنز الذهب والفضة، فسَتَكْنِزُونها. فقال رجلٌ: نكنِزُها وقد سمعنا قولَه؟! قال: نعم، ويقتُل عليه بعضُكم بعضًا (٣). (ز)
٣٢٢٨٥ - عن أبي هريرة، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«ما مِن صاحبِ ذهبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي حقَّها إلا جُعِلت له يومَ القيامة صفائحَ، ثم أُحمِي عليها في نارِ جهنم، ثم يُكوى بها جُنبُه وجبهتُه وظهرُه، في يومٍ كان مقدارُه خمسين ألفَ سنة، حتى يُقضى بين الناس، فيَرى سبيلَه إمّا إلى الجنة، وإمّا إلى النار»(٤). (٧/ ٣٣٢)
٣٢٢٨٦ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يوضَعُ الدينارُ على الدينار، ولا الدرهمُ على الدرهم، ولكن يُوسَّعُ جِلْدُه، {فتكوى بها جباههم وجنوبهم
[٢٩٣٣] قال ابن كثير (٧/ ١٩٠): «في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي ذر: «ما يسرني أن عندي مثل أُحد ذهبًا يمر عليه ثالثة وعندي منه شيء، إلا دينار أرصده لدين». فهذا -والله أعلم- هو الذي حدا أبا ذر على القول بهذا».