٢٧٥١٠ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله:{قُلْ مَن حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أخْرَجَ لِعِبادِهِ والطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ}، الذي حرَّموا على أنفسهم قال: كانوا إذا حَجُّوا أوِ اعتمروا حرَّموا الشاةَ عليهم، وما يخرج منها (٢). (ز)
٢٧٥١١ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- {قُلْ مَن حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أخْرَجَ لِعِبادِهِ والطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ}، قال: والزينة من الثياب (٣). (ز)
٢٧٥١٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {قُلْ هي للَّذين آمنُوا في الحياة الدُّنيا خالصةً يوم القيامةِ}، قال: ينتفعون بها في الدنيا، لا يَتْبَعُهم فيها مَأْثمٌ يوم القيامة (٤). (٦/ ٣٧٤)
٢٧٥١٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {قُلْ من حرَّم زينة اللهِ التي أخرج لعبادهِ والطيّبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدُّنيا}، يعني: شارَك المسلمون الكفارَ في الطيبات في الحياة الدنيا، فأكلوا من طيبات طعامِها، ولبسوا مِن جيادِ ثيابِها، ونكحوا من صالح نسائها، ثم يُخْلِصُ اللهُ الطيباتِ في الآخرةِ للذين آمنوا، وليس للمشركين فيها شيءٌ (٥). (٦/ ٣٧٥)
٢٧٥١٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي-: قال لمحمد - صلى الله عليه وسلم -: {قُلْ مَن
[٢٤٩٥] ذكر ابنُ عطية (٣/ ٥٥٠) ما جاء في أقوال السلف أنّ المراد بقوله: {والطيبات من الرزق}: المحللات، ثم نقل عن الشافعي وغيره أنّه قال: «يريد: المُسْتَلَذّات». ثم عَلَّق عليه قائلًا: «إلّا أنّ ذلك ولا بُدَّ يشترط فيه أن يكون من الحلال، وإنّما قاد الشافعيَّ إلى هذا تحريمُه المستقذراتِ كالوزغ وغيرها، فإنّه يقول: هي من الخبائث مُحَرَّمة».