للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٤٣١ - قال مقاتل بن سليمان: {وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} يعني: المُطلّقة، وهي حَبَل؛ {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١). (ز)

٧٧٤٣٢ - عن سفيان [الثوري]-من طريق مهران- {حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}: هذا لمن يملك الرَّجعة، ولمن لا يملك الرَّجعة (٢) [٦٦٦٤]. (ز)

{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}

[تفسير الآية، وأحكامها]

٧٧٤٣٣ - عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق منصور- في الصّبي: إذا قام على ثمن،


[٦٦٦٤] لخَّصَ ابنُ كثير (١٤/ ٤٠) الخلاف في قوله تعالى: {وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، فقال: «قال كثير من العلماء -منهم ابن عباس، وطائفة من السلف، وجماعات من الخلف-: هذه في البائن، إن كانت حاملًا أنفق عليها حتى تضع حملها، قالوا: بدليل أنّ الرّجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملًا أو حائلًا. وقال آخرون: بل السياق كلّه في الرّجعيات، وإنما نصّ على وجوب الإنفاق على الحامل، وإن كانت رجعية؛ لأنّ الحمْل تطول مدته غالبًا فاحتيج إلى النصّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلا يُتوهّم أنه إنما تجب النّفقة بمقدار مدة العِدّة».
وظاهر كلام ابن جرير (٢٣/ ٦٤) أنه رجَّحَ القولَ الأوَّلَ -استنادًا إلى السنة، والدلالة العقلية- حيث قال: «الصواب مِن القول في ذلك عندنا أن لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملًا؛ لأنّ الله -جلّ ثناؤه- جعل النفقة بقوله: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} للحوامل دون غيرهنّ من البائنات من أزواجهنّ، ولو كان البوائن من الحوامل وغير الحوامل في الواجب لهنّ من النّفقة على أزواجهنّ سواء، لم يكن لخصوص أُولات الأحمال بالذّكر في هذا الموضع وجه مفهوم؛ إذ هنّ وغيرهنّ في ذلك سواء، وفي خصوصهنّ بالذكر دون غيرهنّ أدل الدليل على أن لا نفقة لبائن إلا أن تكون حاملًا. وبالذي قلنا في ذلك صحَّ الخبرُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».وقال ابنُ عطية (٨/ ٣٣٣): «أما الحامل فلا خلاف في وجوب سُكناها ونفقتها؛ بُتَّت أو لم تُبَتّ؛ لأنها مُبيّنة في الآية، واختلفوا في نفقة الحامل المُتوفّى عنها زوجها على قولين لعلماء الأمة: فمَنعها قوم، وأوجبها في التركة قوم».

<<  <  ج: ص:  >  >>