للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أحكام الآية]

٧٨٤٠ - عن أبي موسى، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نكاح إلا بوليٍّ» (١). (٢/ ٥٦٧)

٧٨٤١ - عن عائشة وابن عباس، قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاحَ إلا بوَلِيٍّ». وفي حديث عائشة: « ... والسلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له» (٢). (٢/ ٥٦٧)

٧٨٤٢ - عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل -ثلاثًا-، فإن أصابها فلها المهرُ بما اسْتَحَلَّ مِن فرجها، وإن اشْتَجَرُوا فالسلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له» (٣). (٢/ ٥٦٨)


(١) أخرجه أحمد ٣٢/ ٢٨٠ (١٩٥١٨)، ٣٢/ ٥٢٢ - ٥٢٣ (١٩٧٤٦)، وأبو داود ٣/ ٤٢٧ (٢٠٨٥)، والترمذي ٢/ ٥٦٨ - ٥٦٩ (١١٢٦)، وابن ماجه ٣/ ٧٩ (١٨٨١)، وابن حبان ٩/ ٣٨٨ - ٣٨٩ (٤٠٧٧)، ٩/ ٣٩١ (٤٠٧٨)، ٩/ ٣٩٤ - ٣٩٥ (٤٠٨٣)، ٩/ ٤٠٠ (٤٠٩٠)، والحاكم ٢٢/ ١٨٤ (٢٧١٠، ٢٧١١)، ٢/ ١٨٦ (٢٧١٢، ٢٧١٣)، ٢/ ١٨٧ (٢٧١٥، ٢٧١٦)، ٢/ ١٨٨ (٢٧١٧). وأورده الثعلبي ٢/ ١٨٠.
قال الترمذي: «ورواية هؤلاء الذين رَوَوْا عن أبي إسحاق، عن أبي بُرْدَة، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي» عندي أصحُّ». وقال ابن حِبّان: «قال أبو حاتم: سمع هذا الخبر أبو بُرْدَة عن أبي موسى مرفوعًا، فمرة كان يحدث به عن أبيه مسندًا، ومرة يُرْسِله، وسمعه أبو إسحاق من أبي بُرْدَة مُرْسلًا ومسندًا معًا، فمرَّة كان يُحَدِّث به مرفوعًا، وتارة مرسلًا، فالخبر صحيحٌ مرسلًا ومسندًا معًا، لا شكَّ ولا ارتياب في صحته». وقال الحاكم ٢/ ١٨٤: «هذه الأسانيد كلها صحيحة». وقال ابن المُلَقِّن في البدر المنير ٧/ ٥٤٣: «هذا الحديث صحيح». وقال المناوي في فيض القدير ٦/ ٤٣٧ (٩٩٢٤): «قال المصنف -السيوطي-: وهو متواتر». وقال الرُّباعِيُّ في فتح الغفار ٣/ ١٤٤١ (٤٢٥١): «أُعِلَّ بالإرسال». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/ ٣٢١ (١٨١٨): «حديث صحيح».
(٢) أخرجه أحمد ٤/ ١٢١ (٢٢٦٠) من حديث ابن عباس، ٤٣/ ٢٨٧ (٢٦٢٣٥) من حديث عائشة، وابن ماجه ٣/ ٧٨ (١٨٨٠) واللفظ له.
قال الترمذي في سننه ٢/ ٥٧١: «وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي» حديثٌ عندي حسن». وقال الطبراني في الأوسط ٤/ ٨ (٣٤٧٥): «لم يَرْوِهِ عن ابن المبارك عن خالد الحذاء إلا سهل بن عثمان، عن الحجاج بن أرطاة، عن عكرمة. ورواه الناس عن ابن المبارك، عن الحجاج بن أرطاة». وقال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ٢/ ٢٥٨: «الحجاج هو ابن أرطاة، وفيه ضعف». وقال ابن المُلَقِّن في البدر المنير ٧/ ٥٥١: «والحجاج هو ابن أرطاة، وقد سلف حاله، وفي سماعه من عكرمة نَظَر». وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٨٥ - ٢٨٦ (٧٥١٤): «رواه الطبراني، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مُدَلِّس، وبَقِيَّةُ رجاله ثقات». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/ ١٠٣ (٦٧٧): «هذا إسناد ضعيف». وقال المناوي في فيض القدير ٦/ ٤٣٧ (٩٩٢٤): «قال المصنف -السيوطي-: وهو متواتر». وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي ٤/ ٢٠٦: «وهو حديث صحيح». وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٢٣٥ (١٨٣٩): «صحيح».
(٣) أخرجه أحمد ٤٠/ ٢٤٣ (٢٤٢٠٥)، ٤٠/ ٤٣٥ (٢٤٣٧٢)، ٤٢/ ١٩٩ - ٢٠٠ (٢٥٣٢٦)، وأبو داود ٣/ ٤٢٥ - ٤٢٦ (٢٠٨٣)، والترمذي ٢/ ٥٦٩ (١١٢٧)، وابن ماجه ٣/ ٧٧ - ٧٨ (١٨٧٩)، وابن حبان ٩/ ٣٨٤ (٤٠٧٤)، ٩/ ٣٨٦ - ٣٨٧ (٤٠٧٥)، والحاكم ٢/ ١٨٢ (٢٧٠٦ - ٢٧٠٩).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال ابن حبان: «قال أبو حاتم: هذا خبر أوْهَمَ مَن لم يُحْكِم صناعةَ الحديث أنّه منقطع، أو لا أصل له بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج في عقب هذا الخبر، قال: ثم لقيتُ الزهري، فذكرت ذلك له فلم يعرفه، وليس هذا مما يهي الخبر بمثله». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال ابن حزم في المحلى ٩/ ٤٩: «لا يصح في هذا الباب شيء، غير هذا السند -يعني: ذكر شاهدي عدل-، وفي هذا كفاية لصحته». وقال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ٢/ ٢٥٥ (١٦٥٤): «هذا الحديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح». وقال القرطبي في تفسيره ٣/ ٧٣: «وهذا الحديث صحيح». وقال الذهبي في تنقيح التحقيق ٢/ ١٦٨: «الحديث صحيح». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٥٥٣ (٢٣٩٥): «هذا الحديث صحيح». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/ ٣٢٠ (١٨١٧): «صحيح».وقد ذكر السيوطي أيضًا ٢/ ٥٦٨ - ٥٦٩ آثارًا أخرى في اشتراط الوَلِيِّ لصِحَّة النِّكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>