للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحيها بعفوك إن استطعت، ولا قوة إلا بالله. وإنا لا نعلمه يحل دم رجل مسلم من أهل هذه القبلة إلا بإحدى ثلاث: رجل كَفَر بعد إسلامه فعليه القتل، أو زَنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل متعمدًا فعليه القَوَد (١). (ز)

٢٢٢٦٢ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا} قال: يجب عليه من القتل مثل لو أنه قتل الناس جميعًا، {ومَن أحْياها فَكَأَنَّما أحْيا النّاسَ جَمِيعًا} يقول: من أحياها أعطاه الله -جلَّ وعزَّ- من الأجر مثل لو أنّه أحيا الناس جميعًا. {أحياها} فلم يقتلها وعفا عنها. قال: وذلك ولي القتيل، والقتيل نفسه يعفو عنه قبل أن يموت. قال: كان أبي يقول ذلك (٢). (ز)

٢٢٢٦٣ - قال مقاتل بن سليمان: {أنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ} عمدًا، {أوْ فَسادٍ فِي الأَرْضِ} أو عمل فيها بالشرك؛ وجبت له النار، ولا يعفى عنه حتى يقتل، {فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعًا} أي: كما يجزى النار لقتله الناس جميعًا لو قتلهم، ثم قال سبحانه: {ومَن أحْياها فَكَأَنَّما أحْيا النّاسَ جَمِيعًا} وذلك أنه مكتوب في التوراة: أنّه من قتل رجلًا خطأً فإنّه يُقاد به، إلا أن يشاء ولي المقتول أن يعفو عنه، فإن عفا عنه وجبت له الجنة، كما تجب له الجنة لو عفا عن الناس جميعًا، فشدَّد الله - عز وجل - عليهم القتلَ ليحجز بذلك بعضهم عن بعض (٣). (ز)

{وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٣٢)}

٢٢٢٦٤ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: {ولَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالبَيِّناتِ} يعني: بالبيان في أمره ونهيه، {ثُمَّ إنَّ كَثِيرًا مِنهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ} البيان {فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} يعني: إسرافًا في سَفْك الدماء، واستحلال المعاصي عنه (٤). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

٢٢٢٦٥ - عن أبي هريرة -من طريق أبي صالح- قال: دخلت على عثمان يوم


(١) أخرجه ابن جرير ٨/ ٣٥٦.
(٢) أخرجه ابن جرير ٨/ ٣٥٣ - ٣٥٤.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٤٧١.
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٤٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>